فوطأتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية، يحل لابني أن يتزوجها؟ قال:
نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد) وما رواه في الكافي (1) عن العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليه رجل بعده فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم) وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن شعيب العقرقوفي (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باها فولدت له أولادا، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟
فقال: أعد علي، فأعدت عليه، فقال: لا بأس به).
وعن الحسين بن خالد الصيرفي (3) (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة، فقال: كررها علي، قلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها، فولدت من غيري ولدا، ولي ولد من غيرها، فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال:
تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول: قبل أن يكون لك) وعن زيد بن الجهم الهلالي (4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج