وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت: اخرج واشهد وهي في أهل بيت أيجوز ذلك؟
قال: لا، قلت: جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال: نعم جائز.
(1821) 29 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1822) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
(1823) 31 - وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1824) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال: ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وان كانت قبلته