قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها أنها كانت لعبيد بن يقطين، فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك، وتخبرني هل تحل له؟ فإن مولاتك يا سيدي في غم، الله به عليم: فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له، والعم والد وعم) قال الشيخ: هذا الخبر يحتمل شيئين: (أحدهما ما تضمنه حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي أنه إذا كانت للرجل سرية وطأها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر أولادا لم يجز أن يتزوج أولاده من غيرها بأولادها من غيره، لمكان وطئه لها، وقد بينا أن ذلك محمول على ضرب من الكراهة، وأنه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطئ أو بعده في أن ذلك ليس بمحظور.
و (الوجه الآخر) هو أن يكون إنما صار عمها لأن جدتها لما كانت لعبيد ابن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها، ثم لما أدخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى، فصار أخوين من جهة الأم وابني عمين من جهة الأب، فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه الحسين بن عبيد من قبل أمها عمالها، فلم يجز أن يتزوجها، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه، لأنه كأن يكون ابن عم له لا غير، وذلك غير محرم على حال، إنتهى.
أقول: لا يخفى أن الاحتمال الأول لا وجه له، لأن جواب الإمام عليه السلام صريح في أن التحريم إنما هو لصيرورته عمالها، والصواب الحق إنما هو الثاني.
بقي هنا شئ وهو أن المحقق الشيخ علي في شرح القواعد والشهيد الثاني في المسالك بعد أن ذكرا من أدلة المسألة صحيحة إسماعيل بن همام وصحيحة العيص اعترضا على عبارة المتن، بأنه لو أبدل الابن والبنت بالولد ليشمل الذكر والأنثى كما ورد في صحيحة العيص لكان أجود.
وفيه أن مستند الكراهة في المسألة إنما هي صحيحة إسماعيل بن همام