مأخوذ من شغر البلد إذا خلا من القاضي والسلطان، لخلوه من المهر، وهو باطل بإجماع العلماء والأخبار (.
ومنها ما رواه في الكافي (1) عن غياث بن إبراهيم (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله عليه السلام: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام، والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته، ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزوجي هذا من هذا وهذا من هذا) أقول: الظاهر أن هذا التفسير في الخبر من الإمام عليه السلام كلامه صلى الله عليه وآله، أما الجلب والجنب محركين فلهما معان.
منها: أن ينزل عامل الصدقات موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من امكانها ليأخذ صدقاتها، والجنب أيضا أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر بين يديه.
ومنها: أن يجنب رب المال بماله، أي يبعده عن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الابعاد في طلبه.
ومنها: أن يجلب الرجل على فرسه في السباق حثا له على الجري، يقال:
أجلب عليه إذا صاح به واستحسنه.
ومنها: أي يجنب فرسا في السياق إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا عجز المركوب تحول إلى المجنوب، والظاهر أن المراد في الخبر إنما هو بالنسبة إلى عامل الصدقات في كل من اللفظين كما تقدم في كتاب الزكاة.
ومنها ما رواه في الكافي (2) عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة وهو أن يقول الرجل