المرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس) وما رواه في الفقيه (1) عن صفوان بن يحيى عن زيد بن الجهم الهلالي (قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال: إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس، وإن كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا) أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة وقد اشتركت في الدلالة على جواز التزويج بين ولد الزوج وولد المرأة الذين كانوا لها قبل أن يتزوج به، وإنما اختلف في المناكحة بين أولاد الزوج وأولادها الذين تجددوا بعد مفارقة الزوج لها، وقد دلت رواية الحسن بن خالد الصيرفي ورواية زيد بن الجهم الأولى وكذا الثانية على المنع من ذلك، وقد حملها الشيخ ومن تأخر عنه على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز واستدل على ذلك بصحيحة إسماعيل ابن همام (2) لاشتمالها على الكراهة، وهو جيد وإن كان لفظ الكراهة في الأخبار أعم، إلا أن ظاهر التعليل المذكور في الرواية مؤذن بذلك، مضافا إلى ما دل على الجواز.
ومن الأخبار المذكورة في هذا المقام ما رواه الشيخ في التهذيب (3) عن الصفار عن محمد بن عيسى (قال: كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد: أخبرك يا سيدي فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي، فذكروا أن ابن عبيد