قدمناه ثمة من الأخبار ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن زرارة (قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ فليس ذلك الشرط بشئ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة) الحديث.
أقول: والنهارية على ما ذكره بعض محققي المحدثين هو أن الرجل يخاف من زوجته فيتزوج امرأة أخرى سترا عنها، ويشترط على الثانية إلا يأتيها ليلا، وحاصل كلامه عليه السلام أن أصل العقد صحيح والشرط باطل، وأنه بعد تمام عقد النكاح تستحق المرأة القسمة والنفقة كغيرها من الزوجات، وهو صريح كما ترى في المدعى، ومنه يظهر أن جعل ذلك قاعدة كلية كما يظهر من كلامهم بالنظر إلى هذا التعليل الذي ذكره غير جيد، بل الواجب الوقوف على مقتضى الأدلة إن وجدت، وإلا فالتمسك بالاحتياط في هذا الموضع وغيه، والمسألة عارية هنا من النص فيتحتم الاحتياط فيها.
وأما ما ذكره في معنى قوله عز وجل (أوفوا بالعقود) من أنه العمل بمقتضاه من صحة وبطلان فهو بعيد غاية البعد، بل المعنى فيه إنما هو ما سلمه من أن المراد العمل بمضمونه كما هو الظاهر لكل ناظر. نعم ما اعترضه به جيد في الظاهر إلا أنه بالرجوع إلا لي الأخبار يزول عنه الاعتبار كما ذكرناه، ومن أراد تحقيق المسألة رجع إلى أحد المواضع التي أشرنا إليها.
الثاني: فيما لو شرط الطلاق، والكلام يجري على نحو ما تقدم في سابقه قال في المسالك: وبطلان الشرط هنا متفق عليه، ثم إنه على القول بصحة العقد وبطلان الشط يبطل المهر، لأن الشرط جزء من العقد ومحسوب منه وله قسط من المهر، فيتجهل المهر حيث فأت منه ما يجهل نسبته إلى المجموع فيبطل،