التعريض لها من الزوج ويجوز من غيره، ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره.
وأما المعتدة البائنة فيجوز التعريض من الزوج وغيره والتصريح من الزوج دون غيره.
أقول: التصريح هو الخطاب بما لا يحتمل إلا النكاح، مأخوذ من الصراحة وهو الخلوص، ومنه تسمية اللبن الخالص من المذق بالصريح مثل أن يقول:
أتزوجك بعد العدة، ونحوه، والتعريض هو الخطاب بما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، وإن كان في النكاح أقرب كما سيأتي في الأخبار إن شاء الله.
وأما تحريم التعريض لذات العدة الرجعية فلما ذكروه من أنها زوجة، فيتعلق بها ما يتعلق بالزوجة، ومن ذلك تحريم خطبتها تعريضا وتصريحا بواسطة وغيرها من غير خلاف يعرف.
وأما جواز التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التصريح لها فقيل بأنه موضع وفاق، واستدل عليه بقول (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معرفا) (1) وبالجملة فالضابط عندهم في جميع ما ذكر أن التصريح بالخطبة للمعتدة حرام مطلقا، إلا من الزوج في العدة التي يجوز له نكاحها بعدها بحيث لا تكون محرمة عليه كالعدة الرجعية، وكذا إذا كانت بائنا إذا كانت تحل له في الحال، وإن توقف الحل على رجوعها في البذل كما في المختلعة، والتعريض جائز من كل من يجوز له تزويجها بعد العدة، ومن الزوج وإن لم يجزله تزويجها حينئذ كالمطلقة ثلاثا قبل المحلل ما لم تكن محرمة عليه مؤبدا.