نفسي وولدي) وفي خبر آخر (وصديقي) وأنت خبير بأنه لا يظهر لقوله (إن كان قبلته المرة والمرتين والثلاثة) وجه ظاهر، لأن القبالة بكسر القاف إنما هي عبارة عن تلقي القابلة الولد عند خروجه، ولا معنى للفظ غيره ما ذكرناه، وهذا لا يتكرر ولا يتعدد بحيث يكون مرتين وثلاثا، إلا أن يراد بالقبالة ما هو أعم من التربية والكفالة، فيصير معنى الخبر إن كانت كفلته بعد الولادة في بعض من الزمان دفعات غير مستمرة ولا متصلة فلا بأس، وإن استمرت بعد القبلة على كفالته وتربيته فإنه قد نهى عنها، وهذا النهي محتمل لكونه نهي تحريم كما يدعه الصدوق أو نهي كراهة كما يدعيه الأصحاب حيث استدلوا بهذه الرواية على الكراهة.
وقد ورد في جملة من الأخبار (1) (قولهم عليهم السلام (أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي)) مع حكمهم بكون النهي هناك نهي تحريم كما تقدم في نكاح الأختين المملو كتين، وبالجملة فإنه ظاهر فيما ذهب إليه الصدوق.
(2) ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب (3) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح (قال: قلت للرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك)) وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد (4) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في