ان من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فان مات فيها أقيد به وان بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية وقد سمعت الروايتين وعمل بموجبهما الشيخ وبنو إدريس والبراج وسعيد وغيرهم ولم نعرف لهم مخالفا الا أن الصدوق والمص والمحقق اقتصروا على ذكره رواية لأن الظاهر أن لا فود الا مع تحقق (الموت بالضربة وتحقق صح) شروط العمد وعد التقدير بالسنة و نحوها قال الشهيد ولكن هذا الكلام على النص وفتاوى الأصحاب والأصح حينئذ العمل بهذه الرواية قلت والتهجم على الدم مشكل ويمكن تنزيل اطلاقهم واطلاق الروايتين على تقدير تحقق شروط العمد نعم يقوى التقدير بالسنة وانه ان مات فيها تحقق موته بالضربة المطلب الثاني السمع وفيه الدية اجماعا كما في التحرير ونطق به فأمر من خبر إبراهيم بن عمرو وما فيما عرضه يونس على الرضا عليه السلام من قوله وفي ذهاب السمع كله ألف دينار ولا تفاوت بين أصنافه المختلفة حدة وثقلا ولو قطع أذينة فذهب سمعه فديتان كما في المبسوط والشرايع لأصل عدم التداخل مع عدم تناول ما مر من صحيح أبي عبيدة له لان الجنايتين هنا متساويتان نعم ان شجه أو جرحه واذهب سمعه أمكن القول بالتداخل ان عمل بذلك الخبر وعديت العلة المنصوصة ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدة توقعت المدة فإن لم يعد فيها استقرت الدية وكذا لو آيس من عوده حالة الجناية بحكم أهل الخبرة أو قال أهل الخبرة يرجى عوده لكن لا إلى مدة معلومة فانقضت ولم يعد كما سيأتي في الابصار ولو رجع في أثناء مدة الانتظار أو بعدها على وجه فالأرش ولو رجع بعد الاستيفاء فالوجهان وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قيل فان عثر عليه بعد ذلك أنه سمع قالوا إن كان الله عز وجل رد عليه سمعا لم أد عليه شيئا ولو مات قبل الاستيفاء ولم يرجع إليه سمعه فالأقرب وجوب الدية ويحتمل العدم مما تقدم ولو كذبه الجاني في الذهاب أو قال لا اعلم اعتبر حاله عند الصياح الكثير والرعد القوى ويصاح به عند الغفلة فان تحققنا صدقه حكم له وان لم يحلف والا أحلفناه القسامة خمسين يمينا أو ستا للوث وحكم له وأطلق في الكافي انه ان ارتاع بالصوت الرفيع من يحث لا يعلم فهو سميع والا فاصم كما اطلق في المبسوط التحليف لاحتمال السماع والتجلد وروى في الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعي انه لا يسمع قال يرصد ويستغفل و ينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه سمع والا حلفه وأعطاه الدية ولو ذهب سمع إحدى الاذن فنصف الدية ولو كانت إحديهما أحد من الأخرى (أو كانت الأخرى صح) ذاهبة بسبب من الله أو بجناية أو بحق كما يقتضيه اطلاقهم خلافا لابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الأخرى ذهبت بسبب من الله والنصف إن كانت ذهبت بسبب من الناس قال في المخ ونحن نمنع ذلك فان حمله على الأعور منعنا القياس لبطلانه عندنا وان قاله لدليل طالبناه ولو نقص سمع إحديهما قيس إلى الأخرى بان تسد الناقصة سدا شديدا وتطلق الصحيحة ويصاح به أو يضرب عنده بجرس أو نحوه متباعدا عنه حتى يقول لا اسمع ثم يعاد عليه مرة ثانية من جهة أخرى ببعد المقايسة بينهما وبين الجهة الأولى مسافة بالبصر فان تساوت المسافتان صدق ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة ويعتبر بالصوت متباعدا عنه إلى أن يقول لا اسمع ثم يعتبر ثانية كذلك فان تساوت المسافتان صدق وان اعتبر كل منهما في الجهات الأربع كان أظهر وأحوط وبه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ثم تمسح المسافة التي سمع فيها بالاذن الصحيحة والمسافة الأخرى ويطالبه أي الجاني بتفاوت ما بين المسافتين فإن كانت المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف الدية وعلى هذا الحساب ففي كتاب ظريف بعد ذكر المقايسة بين العينين وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ونحوه فيما عرضه يونس على الرضا عليه السلام وغيرهما من الاخبار ويضم إلى ذلك الاستظهار بالايمان كما في النهاية إذ ربما كانت إحدى الاذنين أضعف من الأخرى قبل هذه الجناية ولو كان يدعي النقصان من الاذنين معا اعتبرناه بالتجربة بأن يوقف بالقرب منه انسانا يصيح على غفله منه فان ظهر فيه تغير يعلم به سماعه أو قال قد سمعت تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن ينتهي إلى حد لا يظهر عليه تغير فان قال مع ذلك لم اسمع حلف القسامة على قدر ما يدعيه من النقص وعلم على الموضع علامة ثم يزيد في البعد حنى ينتهي إلى اخر موضع منه أي البعد يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به في مثل سن المجني عليه فينظركم بين المسافتين ويقسط الدية على المسافة الثانية فيوجب من الدية بقدر النقصان ويرشد إليه خبر القداح في دعوى نقصان البصر وستسمعه ولا بد مع ذلك من الاستظهار وبالايمان كما سيأتي في البصر لما ستعرف وينبغي اعتباره بالصوت من جوانبه الأربعة لأنه أحوط وأولى ويرشد إليه خبر أبي بصير المتقدم في دعوى نقص سمع إحدى الاذنين فان تساوت الجوانب الأربعة في انتهاء السماع صدق وان اختلفت كذب ولا يقاس السمع في يوم هبوب ريح ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض لعدم الانضباط حينئذ بل يستوخي سكون الهواء والمواضع المعتدلة قال المفيد مع ذلك فان اشتبه الامر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا واستظهر عليه بالايمان انش؟
ولو ذهب السمع كله بقطع إحدى الاذنين فدية ونصف من غير مداخلة لاحدى الديتين في الأخرى وعليه قس؟ ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع أي القوة السامعة الا انه قد وقع في الطريق ارتتاق حجبها عن السماع احتمل الدية لمساواة تعطيل المنفعة زوالها في المعني بل شمول الزوال له لغة واحتمل الحكومة لأصل البراءة وبقاء القوة وان تعطلت فهو كشلل العضو وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان بناء على أن التعطيل كالزوال والا فالحكومة في النطق المطلب الثالث الابصار وفي فقده الدية الاجماع كما هو الظاهر والنصوص وإن كان من الأعشى والذي على عينه بياض يتمكن معه من النظر على اشكال من عموما لنصوص والفتاوى وعدم اعتبار التفاوت حدة وكلالا ومن النقص الموجب لنقصان العوض فان علم مقدار النقص لزم من الدية بالحساب والا نقصت حكومة وهو خيرة المبسوط إما إذا كان البياض حيث لا ينقص من الابصار شيئا فلا اشكال في المساواة لمن ليس على عينه بياض فهو كالثؤلول على اليد واقلع الحدقتين فليس عليه الا دية واحدة وان استلزم إزالة البصر أيضا لان المنفعة تابعة للعين وذلك بخلاف قطع الاذنين واذهاب السمع فإنه ليس من منفعتهما فان ادعي المجني عليه ذهابه وانكره الجاني رجع فيه إلى أهل الخبرة فان شهد منهم عدلان بذلك ثبت القصاص مع التعمد الا أن يصطلحا أو شهد رجل وامرأتان إن كان خطا أو شبه الخطا ثبت المدعي ويجب الدية ان حكم أهل الخبرة بالياس من عوده أو رجائه بلا تقدير بمدة كما في المبسوط والشرايع والتحرير لأنا لو اعتبرنا أدي إلى سقوط الضمان وان حكموا بعوده بعد مدة ترقبنا انقضاءها فان انقضت ولم يعد فالدية وان عادت فالأرش وفي الصحيح ان سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال يوجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطي الدة ولو عاد قبل استيفاء الدية أو بعده فالكلام فيه كما تقدم وفي خبر سليمان هذا عقيب ما سمعت قال قلت فان ابصر بعد قال هو شئ أعطاه الله إياه ولو عاد وقد كان رجى عوده لا في مدة مضبوطة استعيد من الدية ان استوفاها الفاضل عن الحكومة كما في التحرير وان اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه للأصل مع يمينه احدة وان شهد عدلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قبل وكذا لو مات فاختلف وليه والجاني في العود قبل الموت فالقول قول الولي مع يمينه ان لم يكن بينه ولو مات قبل الانقضاء للمدة التي حكم أهل الخبرة بالعود فيها أو قلع اخر عينيه قبله فالأقرب الدية أيضا كما في المبسوط ويحتمل العدم مما تقدم ولو ادعي ذهاب بصره عقيب الضرب