الذي يحصل معه ذلك غالبا وعيناه قايمتان وليس من أهل الخبرة من يشهد بشئ أحلف القسامة وقضي له كما نص عليه في كتاب ظريف وما عرضه يونس على الرضا عليه السلام وفيها ان القسامة على ستة اجزاء فان ادعي ذهاب البصر كله حلف ستا أو حلف هو وخمسه رجال معه وان ادعي ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة وان ادعي ذهاب ثلثه حلف يمينين أو هو واخر معه وهكذا روى عن الأصبغ بن بناته عن أمير المؤمنين عليه السلام انه يقال بعينه بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق فإنه لو كان كاذبا لم يتمالك من التغميض والا كذب وافتي به سلار والشيخ في الخلاف وادعي الاجماع عليه وزاد الاستظهار بالايمان وذكر انه لا يمكن إقامة البينة عليه ونسب الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأة إلى الشافعي ونفي في المخ البأس عن العمل به ان أفاد الحاكم ظنا ولو أزال الضوء وحكم العارفون بعوده إلى مدة معلومة قلع اخر عينيه قبل مضى المدة فان اتفق أي المجني عليه والجانيان على أن الضوء لم يكن قد عاد قبل القلع فالأقرب ما في المبسوط من أن على الأول الدية لما مر وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء وهي ثلث دية الصحيحة فإنه فاقدة للضوء والأصل البراءة ويحتمل أن لا يكون على الأول الا الحكومة لما عرفت ويكون على الثاني دية العين الصحيحة أو الحكومة لحكم العارفين بعود الضوء وان اتفقوا على عوده قبل القلع فعلي الثاني الدية وعلى الأول حكومة وهو ظاهر وان اختلفوا فادعي الأول عود البصر لئلا يكون عليه الا الحكومة وأنكر الثاني لئلا يكون عليه الا ثلث دية الصحيحة فان صدق المجني عليه الأول حكم عليه في حق الأول فلا يطالبه بأكثر من الحكومة لأنه أقر على نفسه بأنه لا يستحق منه أكثر منها ولا يقبل قوله على الثاني لان الأصل عدم عود الضوء ولا يسمع الاقرار على الغير وان كذبه فالقول قوله مع اليمين لان الأصل معه ويطالبه إذ حلف بالدية ويأخذ من الثاني الحكومة سواء صدق الثاني الأول أو كذبه لأنه مع التصديق وان أقر على نفسه بالدية لكن لا يدعي عليه المجني عليه الا الحكومة فلا يجوز اخذ الزايد منه و لو زال ضوء إحديهما ففيه نصف الدية الا أن يكون أعور خلقة أو باقة من الله كما مر وفي نقصان الضوء من العينين أو أحديهما جزء ومن الدية أو نصفها على وفق ما نقص ويعلم؟ بنسبة التفاوت بين المسافة التي يشاهد منها مساوية في السن إذا كان صحيحا وإن كان أعور فيكفي صحة إحدى عينيه والمسافة التي يشاهد هو منها فان ادعاه أي المجني عليه التفاوت واردنا استعلام مقدار التفاوت اعتبرنا ه بان نوقف شخصا قريبا منه ونسأله عنه فان عرفه وعرف لباسه امرناه بالتباعد إلى أن ينتهي إلى موضع يدعي انه ليس يراه فيعلم على الموضع علامة ثم يأمره بأن يحول وجهه إلى جانب اخر وتوقف بالقرب منه انسانا اخر أو ذلك الانسان بعينه حيث يعرفه ثم يتباعد عنه إلى الموضع يذكر بأنه يراه فيه وانه إذا أزاد البعد عنه لا يراه وبالجملة فلا بد في الجهتين من اعتبار اخر موضع يراه فيه وأول موضع لا يراه فيه فيعلم علامة على الموضع من الجهة الثانية أيضا ونذرع المسافة من الجهتين فان تفاوتتا كذب في دعواه عدم الرؤية من ذلك الموضع من الجهتين أو إحديهما ولم يبق سبيل إلى معرفة النقصان ومقداره الا أن يعتبر مرة أخرى فيعلم صدقه فيها ثم إنه وان كذب ولكن لا يكفي ذلك في سقوط دعواه بل يحلف الجاني على عدم الانتقاص لاحتمال صدق المجني عليه وان اتفقت المسافة في الجهتين صدق في ادعائه عدم الرؤية فيهما فيترجح جانبه ويحصل اللوث فيحلف المدعي القاسمة كما يذكره الان فهذا الحق هو ما يذكره من الايمان وان اعتبر ذلك من أربع جهات كان الظن أقوى ثم أن بعد الاعتبار بما ذكره لا بعد الحلف نقيس يعنى من لا آفة به ممن هو مثله في السن وألزم الجاني التفاوت بين يدي النظرين لخبر القداح عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا بعصى حتى نقص من بصره (فدعى برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر له النقص من بصره فأعطاه دية ما انه نقص من بصره صح) ثم الزام التفاوت انما يكون بعد الاستظهار بالايمان عدد القسامة المعتبرة كما في المبسوط والسراير والشرايع لحصول اللوث بالضرب والاعتبار وعدم استفادة اليقين بذلك لشدة تفاوت الاشخاص في الابصار ولو ادعي النقص في ضوء إحديهما قيست أي الأخرى بالطريق الذي نطقت به الاخبار والأصحاب بأن يشد على الصحيح ويطلق الناقصة ويوضع تجاهه شئ ينظر إليه من بيضة أو غيرها فيؤمر بأن ينظر إليه ثم يبعد عنه إلى أن ينظر إليه من بعد يدعي انه لا ينظر أي لا يبصر من أزيد منه ويعلم الموضع ثم يدار إلى جهة أخرى ويفعل كذلك فان تساوت المسافتان صدق والا كذب ولو اعتبر من الجهات الأربع كما في خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام كان أوضح ثم يطلق الصحيحة وتشد الناقصة ويجعل تجاهه ذلك الشئ بعينه ويؤمر بأن ينظر إليه ثم يبعد عنه حتى ينظر إليه من بعد لا يراه من أزيد منه ويفعل ذلك من جهتين أو أربع ويستعلم التفاوت بين مدى نظر العينين ويؤخذ من الجاني التفاوت بالنسبة إلى تفاوت المسافتين ولا بد من أن يضم إليه الاستظهار بالايمان كما في النهاية لما قلنا في السمع ولا يقاس عين في يوم غيم لخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام ولضعف الضوء الذي هو شرط الرؤية ولا في ارض مختلفة الجهات سهولة وخروته أو علوا وهبوطا لأنه يمنع من معرفة الحال ولو ضرب عينه فصار أعشى أي لا يبصر بالليل أو أجهر أي لا يبصر نهارا فالحكومة فإنه نقص لا يعرف قدره ولا تقدير له شرعا ولو ادعي قالع العين انها كانت قايمة لا تبصر وادعي المجني عليه الصحة قدم قول الجاني مع اليمين إذا لم يعترف بالصحة زمانا بل اطلق أو ادعي انها كانت كذلك خلقة لأصالة البراءة ولا يتعذر على المجني عليه معارضة لامكان أقام البينة على الصحة فان مثله لا يخفي على أهله وعشيرته وجيرانه ومعامليه واما ان اعترف الجاني بأنها خلقت صحيحة وادعي الذهاب حين الجناية فالقول قول المجني عليه كما في المبسوط (والتحرير ان الأصل معه ويحتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة كما احتمل في المبسوط صح) وفي الشرايع لو قلع عينا وقال كانت قايمة وقال المجني كانت صحيحة فالقول قول الجاني مع يمينه وربما خطر ان القول قول المجني لان الأصل الصحة وهو ضعيف لان أصل الصحة معارض بأصل البراءة واستحقاق الدية أو القصاص منوط بتيقن السبب ولا يقين هنا لان الأصل ظن لا قطع انتهي وهو مطلق يشمل القسمين شمولا ظاهرا وان خصصه بعضهم بالقسم الأول ونفي الاشكال في تقديم قول المجني عليه في الثاني وعبارة الكتاب أيضا مطلقه الا أن قوله مكان إقامة البينة على الصحة يقوي الاختصاص الأول المطلب الرابع في باقي المنافع وهي ستة الأول في القسم الدية كاملا بلا خلاف كما في المبسوط والخلاف والغنية فان ادعي ذهابه وكذبه الجاني عقيب الجناية امتحن بتجز؟ الأشياء الطيبة والكريهة وتقريب الروايح الحادة إليه من خلفه وهو غافل فان هش للطيبة ويكره للمنتنه كذب والا صدق بعد أن يستظهر عليه بعد ذلك بالقسامة ويقضي له وروى عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام انه يقرب منه الحراق كغراب ورمان ما يقع فيه النار عند القدح من خرقة أو قطن فان رمعت عيناه ورد انفه فهو كاذب فيحلف الجاني وان بقي على حاله فهو صادق وحكي عليه الاجماع في الخلاف ولا بد من الاستظهار بالايمان مع ذلك ولو ادعي النقص قدم قوله كما في المبسوط واستظهر بالايمان إذ لا طريق إلى البينة والامتحان وحصول اللوث بالجناية ويقضي له الحاكم بالحكومة على ما يراه لعدم التقدير شرعا ونسبه المحقق إلى القيل ولعله لأصل البراءة ومخالفة خلف المدعي للأصل فلا يقال به الا عند اليقين به قلت ولكن حلف الجاني هنا مشكل إذ لا طريق له إلى العلم بالحال فتعين تقديم قول المجني عليه ولا بأس بالامتحان هنا قبل تحليف القسامة بمثل الامتحان في السمع والبصر بان يقرب إليه ذو رايحة ثم يبعد عنه إلى أن يقول لا أدرك رايحته في جهتين أو جهات إلى اخر ما مر لكن لم يرد به نص ولا قال به أحد ولو زال وحكم أهل المعرفة بعوده في مدة معينة فعاد فالحكومة والا الدية وان مات
(٥١٢)