نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ونحو منه مرسل ابن مسكان عن الصادق عليه السلام وسئل محمد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام خلقة النطفة التي يعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة قال مما صفه خلقه العلقة التي يعرف بها فقال هي علقة كعلقة الدم المجحمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة قال فما صفة المضغة وخلقها التي يعرف بها قال هي مضغة لحم خمرا فيها عروق خضر مشبكة الخبر وفيه اجمال للعظم قبل كمال الخلقة ووجوب ثمانين فيه قيل في النهاية وفيما بين كل مرتبة بحسابه فقيل في السراير معناه بأن في كل يوم زيادة دينار في جميع المراتب فان النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة في عشرين يوما أخرى فابتدا تحولها إلى العلقة من اليوم الحادي والعشرين وكذا بين العلقة (والمضغة وكذا بين المضغة صح) والعظم وكذا بين العظم والكمال فإذا مكث النطفة أحد وعشرين يوما كان فيها أحد وعشرون دينارا وإذا مكثت اثنين وعشرين كان فيها اثنان و عشرون وإذا مكثت عشرة أيام بعد عشرين كان فيها ثلاثون وعلى هذا القياس وعبارة السراير صريحة فيما ذكرناه فإنها كذا أول ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا ثم بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية العلقة فهذا معني قولهم وفيما بينهما بحساب ذلك انتهت فهي يوافق صحيح ابن مسلم المتقدم وغيره كخبري سعيد بن المسيب وأبي حرير القمي في أن بين كل مرتبتين أربعين يوما فما في الشرايع ونكت النهاية والتحرير والمخ من مخالفته الروايات لا وجه له نعم لا نعرف دليله على أن الأخذ في المرتبة المتأخرة في اليوم الحادي والعشرين ولا على قسمة الدنانير على الأيام وروى محمد بن إسماعيل عن يونس الشيباني وأبي شبل عن الصادق عليه السلام ان لكل نقطة يظهر في النطفة دينارين وكلما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزداد دينارين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فان خرج في النطفة تطره دم قال القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قلت فان قطرت (قطر فان قال أربعة وعشرون دينارا قلت فان قطرت صح) ثلاثة قال فستة وعشرون دينارا قلت فأربع قال ثمانية وعشرون دينارا وفي خمس ثلاثون فما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون وقال محمد بن إسماعيل حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات فقلت له فان النطفة خرجت محصحصة بالدم قال قد علقت إن كان دم صاف ففيه أربعون دينارا وإن كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فإنما ذلك من الجوف قال أبو شبل فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم قال اثنان وأربعون العشر قال قلت فان عشر الأربعين أربعة قال لا انما هو عشر المضغة لأنه إذا ذهب عشر ها فكلما زادت تزيد حتى يبلغ الستين قال قلت فان رأيت في المضغة شبه القدة عظما يابسا قال فذاك عظم كذلك أو ما يبتدي العظم فيبتدي بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فان زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين قال قلت وكذلك إذا كسى العظم لحما قال كذلك وبه فسر المحقق في النكت قول الشيخ ان فيما بين ذلك بالحساب عليه فتوى المقنع ولم يذكر الأصحاب هذه المراتب في جنين الأمة فيحتمل أن يكون فيه العشر مطلقا لاطلاق الخبر والفتوى ويحتمل التوزيع خمسة اجزاء حتى يكون في النطفة خمس عشر قيمة الام وفي العلقة خمساه وهكذا ويبعد أن يكون في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وهكذا كالجنين الحر للزوم زيادة ديات هذه المراتب على دية الجنين التام ان نقص عشر قيمة الام ومثله القول في جنين الذمي ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها وعليه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى للجنين ان لم يعلم الذكورة والأنوثة وفاقا للمشهور وفي الخلاف الاجماع عليه وبه قضي أمير المؤمنين عليه السلام فيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن ورواه ابن مسكان عن الصادق عليه السلام وان علم أحدهما لزمه ديته وقيل في السراير القرعة مع الجهل لأنها مجمع عليها في كل أمر مشكل وهذا من ذاك قال في المخ وإذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم وأكثر الأصحاب قد صار واليها فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب ولو استعملت القرعة في ذلك استعمت في جميع الأحكام لأنا إذا تركنا النصوص بقيت مشكله هل التحريم ثابت أم لا وكذا في باقي الأحكام ولو ألقته المرأة مباشرة أو؟؟ فعليها الدية لورثته غيرها كما نص عليه صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام فيمن شربت ما أسقطت به قال فهي لا يرث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته فان ألقته بتفريغ مفزع ان تعمد كما في خبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد انزعها فاقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله بطل فقال النبي صلى الله عليه وآله اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبدا وأمة وان أخطأ فعلي العاقلة كما مر من قضية امرأة أفزعها عمر فأسقطت ومن افزع مجامعا فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة وهي عشرة دنانير بالاجماع كما في الانتصار والخلاف وفيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلام أفتى عليه السلام في منى الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المأة عشر دنانير وان افزع فيها عشرين دينارا فان عزل المجامع اختيارا فالدية لها عليه إن كانت زوجته وكانت حرة ولم يأذن كما في المقنعة وديات النهاية والخلاف والمهذب والكافي والغنية والوسيلة والاصباح ونكاح الشرايع لثبوت الدية على مفوتها ولا فرق بين مفوت ومفوت وظاهر الخلاف الاجماع عليه ونسب في الجامع إلى رواية وكذا في السراير مع الحكم بالشذوذ وعدم الالتفات إليها للأصل وكراهة العزل لا حرمته قال في المخ ولا امتناع في كراهته ذلك وايجاب الدية للزوجة قال والوجه الحمل على الاستحباب وهو خيرة ديات النافع والشرايع وقد مر في النكاح الخلاف في كراهة العزل أو حرمته ولو أذنت أو كانت أمة وإن كانت زوجة له فلا شئ لها اجماعا كما هو الظاهر ويرث دية الجنين وارث المال منه لو كان حيا وملك شيئا ثم مات الأقرب فالأقرب بترتيب الورثة في غيرها بالاجماع كما في الخلاف وقال الليث بن سعد الا يرثها الا الامام لأنه بمنزلة عضو منها ودية أعضائه أي الجنين وجراحاته يعتبر بالنسبة إلى ديته كغيره كما ينص عليه ما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلام من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام قال وقضي في دية جراح الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمراة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ففي يده بعد الكمال قبل أن تلجه الروح خمسون دينارا وفي دية مائة وهكذا واما قبل تمام الخلقة فلا أعضاء له متمايزة ولا نص من خبر أو فتوى على حكمه إذا جنى عليه فنقص منه شئ حتى إذا تمت خلقته كان ناقصا عضوا مع العلم بتسبب الجناية لذلك ان أمكن ويمكن القول باعتباره بالنسبة إلى ديته حينئذ ففي يده إذا كان له عظم أربعون دينارا و لعل العلم بذلك غير ممكن والأصل البراءة إما ما يشبه الجرح فيه فكأنه لا حكم له فروع أربعة عشر الأول يتعلق بكل القاء مما سبق من النطفة على رأي الشيخ في النهاية والعامة أو المضغة أو العظم أو العظم أو الجنين الكامل قبل ولوج الروح وبعده أمور ثلاثة وجوب الدية وانقضاء العدة لغير الموت وانكشاف صيرورة الأمة أم ولد قبله وفايدة الأخيرة فيما قبل فيتسلط المالك على ابطال ما تقدم من التصرفات الممنوعة بالاستيلاد من بيعها ونحوه أي اظهار بطلانها وفي ظهور كون الا ما
(٥٢٠)