ترتب أيديهما على المغصوب الأقرب الأخير لذلك ولتعارض دليلي الأولين لكن أن طالب من تركة القاتل كان على المستوفي ان يرد على ورثته ما زاد على حقه وان طالب من المستوفي وكان القاتل أقل دية من المقتول الأول كان ذميا وذاك مسلما كان للمستوفي أخذ الفاضل من تركة القاتل والواجب في قتل العمد أصالة هو القصاص عندنا لقوله تعالى النفس بالنفس وقوله كتب عليكم القصاص في القتلى لا الدية خلافا للشافعي في أحد قوليه فجعلهما أصلين وهو قول أبي على فإنه ذكر أن الولي ان أراد اخذ الدية وامتنع الجاني كان الخيار للولي ويستدل له بوجوه منها قوله عليه السلام من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلث فان أراد الرابعة فحذرا على يديه بين أن يقتص أو يعفو يأخذ العقل ومنها قول الصادق عليه السلام في خبر علا بن الفضل العمد هو القود أو رضي ولي المقتول وهما ضعيفان سندا ودلالة ومنها أ ن فيها اسقاط بعض الحق فليس للجاني الامتناع كابرا بعض الدين وضعفه ظاهر فإنه معاوضة لا محض اسقاط ومنها ان الرضا بالدية ذريعة إلى حفظ ونفس الجاني فيجب عليه وقد يمنع الوجوب وعلى المش؟ فلو عفى الولي على مال لم يسقط حقه من القصاص ولا يثبت له الدية الا برضي الجاني فان القتل انما أوجب القصاص فلا يجب الدية ما لم يرض بها الجاني ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه الا أنى رضي أولاء المقتول الا أنى قبلوا الدية فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا الخبر خلافا للشافعي وأحمد وجماعة من العامة فأوجبوا الدية بالعفو وان لم يرض بالجاني ولو عفى ولم يشترط المال سقط القصاص ولا يستحق شيئا من المال رضي الجاني أولا اطلق العفو أو صرح بنفي المال سقط القصاص ولا يستحق شيئا من املال رضي الجاني أو آل اطلق العفو وصرح بنفي المال إلى لانحصار الحق في القصاص فإذا عفى عنه فقد عفى عن كل ما وجب له وللعامة قول بثبوت الدية مع اطلاق العفو ولو بذل الجاني لقود لم يكن للولي سواه فان شاء استوفاه وان شاء عفى مجانا وليس له أن يعفو على مال خلافا للشافعي واضرابه فان طلب الدية أو أقل أو أكثر ورضي الجاني صح وان امتنع لم يخبر على البذل بل إما أن يقتص منه أو يعفي عنه مجانا وكما لا يجبر الجاني على بذل المال لا يجبر الولي على قبوله حتى لو بذل الجاني الدية واضعا فها ورضي الولي صح والا يرض فله القصاص ولا بأس بحكاية عبارة المبسوط لاشتمالها على تفصيل أقوال العامة هنا قال إذا قتل عدما محضا ما الذي يجب عليه قال قوم القتل أوجب أحد شيئين القود أو الدية فكل واحد منهما أصل في نفسه فان اختار أحدهما ثبت وسقط الأخر وان عفى على أحدهما سقط الأخر فعلي هذا موجب القتل القود أو الدية وقال آخرون القتل أوجب القود فقط والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام وان عفى على مال سقط القود ويثبت الدية بدلا عن القود فيكون الدية على هذا بدلا عن بدل وعلى المذهبين معا يثبت الدية بالعفو سواء رضي الجاني ذلك أو لم يرض وفيه خلاف والذي مضى أصحابنا عليه واقتضة اخبارهم ان القتل يوجب القود والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام وان عفى لم يثبت الدية الا برضا الجاني فان بذل القود ولم يقبل الدية لم يكن للولي عليه غيره فان طلب الولي الدية وبذلها الجاني فإن كانت الدية مقدرة على ما نذكره في الديات فإن لم يرض بها الولي جاز أن يفادي نفسه بالزيادة عليها على ما تراضيا عليه وإذا قلنا أن القتل يوجب القود فقط فان عفى عن الدية لم يسقط لأنه عفا عمن لم يجب كما لو عفا عن الشفعة قبل البيع وان عفى عن القود فاما أن يعفو على مال أو على غير مال أو يطلق فان عفى على مال ثبت المال وان عفا على غير مال سقط القود ولم يجب المال وان اطلق قال قوم يسقط القود إلى غير مال وهو الذي يقتضيه مذهبنا لان الذي وجب له هو القود فإذا عفى عنه عفى عن كل ما وجب له ومنهم من قال يجب المال بمجرد العفو ومن قال يوجب أحد شيئين القود أو الدية فالكلام في فصلين إذا اختار وإذا عفا فان اختار ط الدية تعينت وسقط القود لأنه إذا كان مخيرا فيها فإذا اختار أحدهما تعين وسقط الأخر فان أراد العدول بعد هذا إلى القود لم يكن له لأنه يعدل عن الأدنى إلى ما هو أعلى وان اختار القصاص تعين وسقطت الدية فان أراد هيهنا أن يعفو على مال قال قوم ليس له ذلك وقال آخرون يجوز ان يعدل عنه إلى الدية فإنه لا يمتنع ان يعود إلى ما كان له بعد تركه فاما العفو فان عفى عن الدية ثبت القصاص وان عفى عن القصاص أولا فاما أن يعفو على مال أو غير مال أو يطلق فان عفا على غير مال سقط المال لأنه قد وجب له أحد شيئين فإذا عفا عن أحدهما ثبت الأخر وقوله على غير مال اسقاط له بعد ثبوته وان عفا على مال ثبت المال لأنه وجب له أحدهما (لا بعينه فإذا عفى عن أحدهما صح) على ثبوت الأخر ثبت وان عفا مطلقا ثبت المال والفرق بين هذا القول وبين القول الأول ان هيهنا أوجب أحد شيئين القود أو المال فإذا عفى عن أحدهما مطلقا علم أنه أراد استيفاء الأخر وليس كذلك إذا كان القتل أوجب القود فقط لان الواجب هناك القود لا غير فإذا اطلق العفو لم يجب شئ (لأنه قد عفى عن كل ما أوجب فلهذا لم يجب شئ صح) انتهت ولو اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل إليها كان للباقي القصاص عندنا بعد أنى ردوا عليه نصيب من فأداه من الدية وكذا لو فأداه بأكثر من الدية أو أقل كان على القاتل رد نصيب العافي من الدية وانما كان للباقي القصاص للاجماع كما هو الظاهر والاخبار واطلاق قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا وللأصل إذا كان الواجب بالقتل القود وكان مشتركا بين الأولياء ولا دليل على سقوطه إذا سقط بعضهم حقه منه وللعامة قول بالسقوط رأسا وتعطي احتماله عبارة الشرايع ويوافقه ظواهر عدة من الاخبار كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام سئل الصادق عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الأولين فقال عليه السلام إذا عفا بعض الأولياء دري عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق من عفا عن الدم من ذي منهم له فيه فعفوه جايز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفا وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الأولين فقال عليه السلام إذا عفا عنه بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من أموالهما الذي لم يعف وقال عفو كل ذي سهم جايز ويحتمل درأ؟ القتل في حصة العافي بمعني انه ليس له قتله ثم العفو فيها بمعني العفو مجانا وهو ظاهر وما فيها من اعطاء الباقين حصتهم من الدية مبني على رضاهم بالدية وحملها الشيخ على أن الباقين لا يؤدون إلى أولياء المفاد منه مقدار ما عفى عنه فإنهم إذا لم يؤدوا إليهم ذلك لم يكن لهم القود وامتنع القاتل من المفادة كان لمن طلب القصاص قتله بعد رد نصيب شريكه من الدية إليه أي الشريك ولو عفى البعض مجانا لم يسقط القصاص بالنسبة إلى غيره بل يقتص طالبه ولكن بعد أنى رد الجاني قدر نصيب العافي عن الدية كما في الصحيح عن أبي ولاد سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن فقال الابن انا أريد ان اقتل قاتل أبي وقال الأب انا اعفو وقالت الام انا اخذ الدية فقال عليه السلام فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل أبي السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله وكما تنقسم بتعدد الجاني وكما تنقسم الجناية بتعدد الأولياء كذا تنقسم بتعدد الجاني وكما لا يمنع عفو بعض الأولياء الباقين عن القصاص كذا لا يمنع عدم تعلق القصاص ببعض الجناية تعلقه بالباقي وكذا
(٤٦٦)