دم المسلم لا يطل وكون المبادر إلى القصاص أجنبيا بالنسبة إلى الباقين ولو قتله أجني خطا كان للجميع الدية عليه أو على عاقلته لأنه فوت عليهم حقهم بالسوية وان اختلف القتل ذكورة وأنوثة لتساويهم في استحقاق القصاص وأخذ ولي كل واحد من تركته كمال حقه من دية مورثه أن بقي منها شئ على الاشكال مبني على الاشكال المتقدم فإنه إن كان إذا بدر أحدهم فاقتص منه كان للباقين المطالبة بالدية من تركته كان لهم كمال الديات منها والا فلا ولو قتله أجنبي عمدا لم يكن لهم منع أوليائه من القصاص فإنه الواجب بالقتل سواء كان لهم الدية من تركته أولا وسواء ترك مالا بقدر دياتهم أولا ولو قطع يد رجل ثم قتل اخر أو بالعكس قطعنا يده أولا على التقديرين ثم قتلناه توصلا إلى استيفاء الحقين وعملا بادلتها خلافا لمالك فالقطع فان سبق ولي المقتول فقتله أساء واستوفي حقه ولا ضمان عليه ويؤخذ دية اليد من التركة كما إذا مات أو قتله أجنبي قبل قصاص اليد فان سرى القطع قبل قتله قصاصا كان قاتلا لهما عمدا فحكمه ما تقدم وان سرى بعده وبعد قطع يده قصاصا كان لوليه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية لان قطع اليد قصاصا بدل عن نصف الدية فإنما عليه النصف الآخر ويحتمل الجميع لان للنفس دية كاملة والذي استوفاه وقع قصاصا فلا يتداخل وهو خيرة التحرير ثم هذان مبنيان على أحد الوجهين عند تعدد القتل وهو انه إذا اقتص أولياء بعض القتلى كان للباقين الدية وعدم الرجوع في تركته بشئ هو الوجه على الوجه الأخر لفوات محل القصاص ولا يثبت الدية الا صلحا ولا يجني أحد أكثر من نفسه ولو قتل ثلاثة وجاء ولي مقتول فقطع يديه ثم جاء ولي أخر فقطع رجليه ثم ولى ثالث فقتله استوفي الثالث حقه واستوفي الا ولان ما ساوي حقهما وان أساء فلا يبقى لهما مطالبته وكذا إن كان القاتل بجلا واحد القتلي امرأة فقطع وليهما إحدى يديه أو رجليه استوفي مساوي حقه وللمحجور عليه للسفه والفلس المطالبة بالقصاص استيفاؤه قلنا إنه الأصل في موجب العمد أو جعلناه مع الدية أصلين فان الرضي بالدية اكتساب لا يجب عليه وله العفو على مال إذا رضي به الجاني على المشهور مطلقا على قول أبي علي إذا كان بقدر الدية أو أقل فيقسم المال إن كان مفلسا على الغرماء له العفو مجانا على المش؟ لا على الآخر سواء كان القصاص له بأن فإن كانت الجناية على طرف من أطرافه أو موروثا من المجني عليه أو وليه ولو قتل وعليه دين فان أخذ الورثة الدية قضي منها الديون والوصايا فإنها بحكم التركة وسئل عبد الحميد بن سعيد الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين قال نعم قال وهو لم يترك شيئا قال إما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين ولهم القصاص وان لم يكن له قال ولم يكن عليهم ضمان الديون وغيرها وفاقا لابن إدريس والمحقق لان الأصل عدم الضمان وموجب العمد القصاص خاصة أو أحد الامرين منه ومن الدية وعلى كل فالأصل عدم تعين الرضي بالدية وخلافا للشيخ والقاضي وجماعة فلم يجوزوا لهم القود الا إذا ضمنوا الديون لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ان أصحاب الدين لهم الخصماء للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل فجايز وان أراد والقود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الذين للغرماء قال المحقق ان الرواية ضعيفة السند نادرة فلا يعارض الأصول المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء وانما يجوز أنى اقتص من النفس مع علم التلف بالجناية فان اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية ان أمكن دون النفس وينبغي للامام احضار شاهدين عارفين عند الاستيفاء احتياطا لئلا يقع مجاحدة بين المقتص وأولياء المقتص منه فيؤدي إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه ومع احتمال اتهامه في ذلك ويعتبر الآلة بحيث لا يكون مسمومة (ولا كآلة فإن فإن كانت مسمومة صح) وكانت الجناى نفسا فقد أساء لأنه يفسد البدن ويؤدي إلى انهتاك حرمته وقد يفضي إلى التقطع وعسر الغسل والدفن وفي موضع من المبسوط بعد الحكم بأنه لا يقتص بالمسموم لأنه ان قتل به لم يكن تغسيله لأنه بهريه حكم بان مقتضي المذهب الجواز لأنه يغسل أولا ويكفن ثم يقام عليه القود ولا يغسل بعد موته قيل ولو علم عادة ان السم لا يؤثر في بدنه الا بعد الدفن احتمل الجواز واستوفي حقه من القصاص ولا شئ عليه من دية ونحوها وان عزر كما في ط؟ قال لأنه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص فهو كما قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه فاما تعزره كذلك هيهنا انتهي ويحتمل نفي التعزير أيضا للأصل وإن كان الجناية طرفا وحصلت جناية بالسم ضمنه أي ما يجنيه السم المباشر للقود ان علم بالسم لأنه متعمد والا فلا يضمنه الا أن يكون المباشر هو الولي فيضمن إما غيره فالحوالة في الضمان على الوالي ان دفع إليه آلة مسمومة ولم يعلم هو والفرق بينهما ن على الولي البحث عن حال السيف فهو مفرط بتركة واما غيره فهو بمنزلة الآلة له ليس عليه الاستعمال السيف الذي يناوله واما ان لم يكن السيف مما ناوله الولي إياه بل كان سيف نفسه أو يناوله من غيره فعليه البحث وعليه الضمان ولا يمكن من القصاص بالكالة لئلا يتعذب المقتص منه سواء النفس والطرف فان فعلي أساء لقوله عليه السلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وللامر بإراحة الذبيحة وتحديد الشفرة الذبح ففي الآدميين أولى ولا شئ عليه من دية ونحوها وإن كان عليه التعزير ولا يجوز القصاص عندنا الا بالسيف ويحرم التمثيل به للنهي عنه في اخبار والقتل بغيره سواء فعلي الجاني ذلك أي أحد الامرين أو كليهما أولا فلو عرفة الجاني أو حرمة أو رض دماغه أو فعل به غير ذلك اقتصر في القصاص على ضرب عنقه ولا يفعل به مثل فعله هذا هو المش؟ لخبر موسى ابن بكر عن الكاظم عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصى فلم يرفع العصى حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجار عليه بالسيف ويقرر منه اخبار ونفي عنه الخلاف في الغنية وفي الجامع ويقتص بالعصى ممن ضرب بها وجوز أبو علي قتله بمثل ما قتله به ان وثق بأنه لا يتعدى لقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وقربه في المخ؟ ويستثني من ذلك ما إذا قتله بالسحر أو الجماع قبلا ودبرا أو اوجرة خمرا وللعامة قول بأنه إذا وجره خمرا فإنه يوجر ماء حتى يموت ولو قتله باللواط اتخذ آلة شبهة بالة اللواط فيضع به مثل ذلك حتى يموت ويضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتص منه في الطرف نصف الدية (قتل بعد رد نصف الدية صح) عليه لان الموت حصل بالقطع الغير المضمون والسم المضمون فهو كما لو جرح المرتد فاسم ثم جرحه اخر فمات من سراية الجراحتين وإذا سري السم فجني عليه عضو ولم يود إلى الموت فإنه يضمن ما جني عليه السم دية أو قصاصا وإذا اذن الولي أي وكل غيره في استيفاء القصاص أو استوفاه بنفسه بضرب رقبة فجاء وضرب السيف لا على الرقبة فان ضرب على مضوع لا يخطي الانسان بمثله إذا أراد ضرب الرقبة بأن يضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه لم يسمع قوله إن ادعي الخطا أو عزره الحاكم لفعله ما لا يجوز ولا يمنع من الاستيفاء ان أحسنه وللعامة قول بالمنع مطلقا واخر بعدمه مطلقا ولو وقع السيف أو الضرب على موضع يخطأ الانسان بمثله بأن وقع على كتفه أوجب رأسه فان ادعي الخطاء سمع مع يمينه ولم يعزره الحاكم ولم يمنعه من الاستيفاء ان أحسنه ولو اعترف بالعمد عزره ولم يمنعه من الاستيفاء ان أحسنه ولا يضمن المقتص سراية القصاص في الطرف إلى غيره حتى النفس لأنه فعل مأذون فيه فال يستعقب ضمانا وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني من اقتص منه فهو قتل القرآن وفي حسن الحلبي أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له وخبر الشحام سئله عن رجل قتله القصاص هل له دية لو فإن كانت ذلك يم يقتص من أحد وقوله عليه السلام في خبر محمد بن مسلم من قتله القصاص فلا دية له (في قتل ولا جراحة وقول أحدهما عليه السلام صحيحة ابن مسلم من قتله القصاص فلا دية له وقيل له الدية من بيت المال لئلا يطل دمه صح) الا معا لتعدي وليس منه الاقتصاص بغير إذن الإمام وان اشترطناه فان تعدي واعترف بالعمد اقتص منه في الزاي دان أمكن وان قال أخطأت أخذ منه الدية فان سري الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى النفس فعليه النصف الدية
(٤٦٨)