أرش تحوزا؟ عن الظلم ويثبت القصاص في الأهداب وحدها وفيهما معا إذا اجتمعا وفي شعر الرأس واللحية والحاجبين لعموم قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به على اشكال ينشأ من أنه ان لم يفسد المنبت فالشعر يعود فلا قصاص وان أفسده فالجناية على البشرة والشعر تابع فإن كان افساده بما يمكن الاقتصاص له اقتص وهو قصاص للبشرة لا لشعر والا تعينت دية الشعر على التفصيل الآتي وأرش البشرة وان جرحت والاشكال جار في الأهداب وان لم يشملها ظاهر العبارة وقطع في التحرير بالقصاص في الجميع الا الأهداب فلم يتعرض لها وقطع ابن حمزة بأن لا قصاص في شعر الرأس فان نبت الشعر فلا قصاص وثبت الأرش وهو واضح ان خيف مع القصاص ان لا ينبت واما بدونه فلا بعد فيه ويثبت في الاذن القصاص بالنص والاجماع ويستوي اذن الصغير والكبير والصغيرة والكبيرة كساير الأعضاء والصحيحة والمثقوبة فان الثقب فيها يعد جمالا لا نقصا نعم لو كان بحيث صار نقصا فكالخرم والصماء والسامعة فان ذلك تفاوت في الصماخ أو ما وراءه لا في الاذن ولا يؤخذ كل الصحيحة بالمخرومة أي المشقوقة وفاقا للوسيلة لأنه ظلم بل يقتص منها إلى حد الخرم من الأخرى ويؤخذ حكومة في الباقي وكذا المثقوبة في غير محله قال المحقق ولو قيل يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا وهو أشبه لعموم الاذن بالاذن ولو قطع بعضها فأبانه جاز القصاص فيه بنسبة المساحة فيؤخذ نصف الكبيرة بنصف الصغيرة وبالعكس وكذا لو قطع اذنا قد انقطع منها شئ اقتص من اذنه ما يساوي ذلك بالنسبة ولو ابان الاذن فالصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص لوجود المقتضي وهو القطع ولا دليل على السقوط بالالتصاق الطاري وفي المخ؟ لان هذا الالتصاق لا يقر عليه بل يجب ازالته فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له وفي نظر الشرع وما ذكرناه أولي وأسقط أبو علي القصاص وليس له الامتناع حتى يزال كما في المهذب فان الامر في ازالتها إلى الحاكم أو من يأتي ذلك منه من باب النهي عن المنكر لأنها ميتة لا يجوز معها الصلاة فان امن هلاكه بالإزالة وجب ازالتها والا فلا وفي الشرايع ان للجاني ازالتها ليتحقق المماثلة وكذا لو الصق الجاني اذنه بعد القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض الا من باب النهي عن المنكر لحمله النجاسة وفي النهاية والخلاف ان له المطالبة بالإزالة يعني لتحقق المماثلة لا لحمله النجاسة واستدل عليه بالاجماع والاخبار وفي خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا قطع من بعض اذن الرجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فاخذ الأخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستفاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام انما يكون القصاص من أجل الشيئين وفي المبسوط فان قال المجني عليه قد التصق اذنه بعد أن أنبتها إذ؟؟ عنه روى أصحابنا انها يزال ولم يعللوا وقال من تقدم يعني من قال من العامة بإجابة الجاني إلى الإزالة متى طلبها انها يزال لما تقدم انه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يستقيم أيضا على مذهبنا قال فان قطع النصف من اذن الجاني قصاصا فالصقها فالتصقت كان للمجني عليه أبانتها بعد الاندمال فيقطع الأصل والذي اندمل منها لان القصاص لا يحصل له الا بالإبانة ولو قطع بعض الاذن ولم يبنه فان أمكنت المماثلة في القصاص وجب لوجود المقتضي وعموم النصوص والا فلا ومن العامة من اطلق العدم وعلل بانتفاء المماثلة ولو اصقها المجني عليه لم يؤمر بالإزالة لعدم الموت ما لم يبن وله القصاص لحصول مقتضيه والتصاقه طارئ لا ذليل على السقوط به كما لو اندملت جراحة فيها القصاص فلو جاء آخر فقطعها من ذلك الموضع بعد الالتحام من غير إبانة فالأقرب القصاص فإنه كما لو شبح اخر موضع الشبحة أو جرح موضع الجراحة بعد الاندمال ويحتمل العدم ضعيفا إذ ليس في عضو قصاصان وهو ممنوع ولو قطع اذنه فأزال سمعه فهما جنايتان لان منفعة السمع في الدماغ لا في الاذن ليتبعها ولو قطع اذنا مستحشفة وهي التي لم يبق فيها حس وصارت شلاء أي يابسة وان لم يكن لفظ الشلل حقيقة الا في اليدين والرجلين ففي القصاص من الصحيحة اشكال ينشأ من أن اليد الصحيحة لا يؤخذ بالشلاء من أن الشلل فيها ليس نقصا يعتد به لأجل بقاء الجمال والمنفعة المقصودة في الاذن معه لأنها تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ ويرد الهوام والغبار والدخان والبخار الغليظة عن الدخول في ثقب الاذن بخلاف اليد الشلاء ويثبت في الانف القصاص بالنص والاجماع ويستوي الصحيح والعليل فيقتص من الصحيح للمخروم ما لم يتناثر منه شئ فان تناثر بعضه وثبت القصاص بالنسبة إلى الباقي والشام وفاقده لان الخلل يفقد الشم في الدماغ لا لانف والأقنى والأفطس والكبير والصغير للتساوي في الاسم وهل يستوي الصحيح والمستحشف اشكال كالاذن والقصاص يجري في المارن وهو مالان منه لانفصاله عن القصبة انفصال الكف من الساعد والقدم من الساق فيقتص منه كلا أو بعضا بالنسبة ولو قطع معه القصبة ثبت القصاص فيه واما في القصاص في القصبة فاشكال من حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا ومن انه ليس له مفصل معلوم فهو كما لو قطع اليد من نصف الساعد فله القصاص أو كمال الدية في المارن والحكومة في القصبة وهو خيرة المبسوط ولو قطع بعض القصبة فلا قصاص لعدم المفصل بل الحكومة ولو قطع المارن فقطع القصبة اخر لأنفه مارن لم يقتص منه كما لا يقتص من ذي أصابع قطع كقابلا أصابع ولو قطعها فاقد المارن احتمل القصاص للانفراد عن الغير وعدمه لعدم المفصل كما عرفت ويجري القصاص في أحد المنخرين مع تساوي المحل يمينا أو شمالا لان له حدا ينتهي إليه فهو كأحدى الأصابع وكذا في الحاجز بينهما ولو قطع بعض الانف وفي المبسوط بعض المارن نسبنا المقطوع إلى أصله واخذنا من الجاني بحسابه أي ما نسبته إلى تمام انفه أو مارنه نسبة المقطوع من أنف المجني عليه إلى انفه أو مارنه ولم تأخذ من الجاني ما يساوي في المساحة المقطوع من المجني عليه لئلا يستوعب أنف الجاني لو كان صغيرا وأنف المجني عليه كبيرا فالنصف من أنف الجاني أو مارنه بالنصف من ذلك من المجني عليه ساواه في المساحة أو زاد أو نقص والثلث بالثلث كذلك وبالجملة لا يراعى المساحة بين الأنفين حتى يقتص بقدر ما قطع و إن كان تمام الأخر بل انما يراعى النسبة ويثبت القصاص في الشفتين وبعضها للعموم مع انفرادهما من غيرهما وتحدرهما فحد العليا كما سيأتي عرضا ما اتصل منها بالأنف وحد السفلى ما إذ نقع منها عن الذقن وطولهما طول الفم وللعامة قول بالعدم لعدم المفصل وانما يقتص مع تساوي المحل فلا يؤخذ العليا بالسفلى ولا بالعكس ويستوي الغليظة والرقيقة والطويلة والقصيرة والصحيحة والمريضة كغيرهما وكذا يثبت في اللسان وبعضه بالنسبة اجماعا كما في التحرير للعموم والانفصال مع التساوي في النطق أو عدمه لان الخرس فيه بمنزلة الشلل ولذا نقصت ديته فلا يقطع الناطق بالأخرس ويقطع الفصيح والخفيف بغيرهما والأخرس بمثله ولو قطع لسان صغير لا يتكلم وليس في سنه فإن كان يحرك لسانه عند البكاء أو غيره وجب القصاص لأنه دليل الصحة وإن كان بلغ حد النطق ولم ينطق ففيه حكومة للأصل وظهور امارة الخرس ويثبت القصاص في ثدي المرأة وحلمته وحلمة الرجل للعموم والانفصال ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص حسب أن لم نوجب فيها أمي؟
(٤٧٧)