الذي عرفته البحث الرابع في أحكام القسامة ويثبت بها القصاص في العمد عندنا للنصوص والاجماع خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد فإنما أوجبا بها الدية مغلظة في مال الجاني والدية على القاتل في عمد الخطاء وعلى العاقلة في الخطاء المحض كما هو المش؟ وفي التحرير وإن كان القتل خطا تثبت الدية على القاتل لا على العاقلة فان العاقلة انما يضمن الدية مع البينة لا مع القسامة ويؤيده خبر زيد عن ابائه عليه السلام لا يعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة ولو اشترك في الدعوى اثنان بأن ادعي عليهما القتل واختص اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة وعلى الأخر مع انكاره يمين واحدة كالدعوى في غير الدم وكذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة فإذا حلفها اندفعت عنه الدعوى فان نكل أو رد اليمين على المدعي حلف ولا يتقدم هنا يمين المدعي (بالاتفاق كما هو الظاهر وإن فإن كانت الاخبار يتقدم بيمين المدعي صح) الدم مطلقة فإذا زاد قتل ذي اللوث بعد اثبات دعواه عليه بالقسامة رد عليه نصف الدية لأنه انما ادعي عليه انه أحد القاتلين فان أثبت دعواه على الأخر وأراد قتله رد عليه أيضا نصف الدية ولو كان أحد الوارثين للمقتول غايبا وحصل لوث لم يمنع غيبة الحاضر من اثبات حقه بل حلف الحاضر وحده أو مع قومه خمسين يمينا وإن كان لو لم يعب الأخر لم يحلفها فان افتتاح القسامة لا يكون الا بخمسين إذ لا يثبت الدعوى ولا جزؤ من اجزائها ما لم يكمل الخمسون وثبت حقه وله استيفاؤه من غير ارتقاب الا إذا أراد القود وقلنا بحبس القاتل إلى قدوم الغائب كما سيأتي من احتماله فان أحضر الغائب وأراد استيفاء حقه من الدية حلف وحده أو مع قومه خمسا وعشرين يمينا وإن كان الوارث ثلاثة أحدهم غايب حلف الحاضر ان خمسين كل منهما خمسة وعشرين فإذا حضر الثالث حلف الثالث وحين المنكر فيحلف سبع عشرة ولو كان الحاضر منهم واحدا حلف خمسين واخذ نصيبه ثم إن حضر الآخران معا حلف كل منهما سبع عشرة وان حضر أحدهما حلف خمسا وعشرين ارتد لا يحضر الثالث أو لا يدعي فإذا حضر الثالث حلف سبع عشرة وعليه فقس ولا يمكن أن يقال إنه إذا حلف الحاضر الخمسين ثبتت الدعوى بتمامها إذ ما لم يثبت له يثبت نصيبه منها فلا حاجة إلى حلف الغايب إذا حضر فان الحضار انما يدعي نصيبه وانما يحلف الخمسين عليه فإذا حضر الغائب فإن كانت دعواه غير دعوى الأول فلا بد له من الحلف وليس هذا مثل حلف قوم المدعي له فإنهم يحلفون التمام الدعوى ولا يرد أن يقال فهما متساويان في دعوى كل منهما نصيبه فما الفارق بينهما حتى يحلف أحدهما خمسين والاخر خمسا وعشرين لان الفارق ان الأول إذا ادعي احتمل أن لا يحضر الغائب أولا يدعي فلا بد له من الخمسين لأن هذه الدعوى لا يثبت جزؤ من اجزائها الا بها بخلاف ما إذا حضر الغائب وقد حلف الأول خمسين إذ قد انكشف ان المدعي اثنان فليس عليه الا ما كان عليه لو كان حاضرا مع الأول هذا إذا استوفي الحاضر حقه من الدية واما إذا اقتص فلا يمين على الغائب إذا حضر ان اعترف به الحاضر ولم يأخذ نصيبه من الدية من تركة القاتل وكذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا حلف الكامل القسامة واستوفي حقه ثم إذ كمل الأخر حلف نصف القسامة لنصيبه وإذا مات الولي قام وارثه مقامه وأثبت الحق بالقسامة لانتقال الحق وحجية إليه كساير الحقوق فإن كان الأول قد حلف بعض العدد ثم مات استأنف وارثه الايمان لان الخمسين كمين واحدة ولو مات في أثنائها لزم الوارث استينافها ولئلا يثبت حقه بيمين غيره لما عرفت من انتقال الحق إليه بعد ما كان لورثه ولم يكن شريكا له في الدعوى ونسب الاستيناف في التحرير والارشاد والشرايع إلى الشيخ وهو يعطي استضعافا أو توقفا لان كونها كيمين واحدة في جميع اللوازم ممنوع ولذا توزع على جماعة ولا يجب الاستيناف لو تخلل الجنون واما ثبوت الحق بيمين الغير فهو من سنان القسامة فإنه يحلف مع الولي غيره ويندفع بانا نسلم ان الحق هنا يثبت بيمين الغير لكن عند تحقق متعلقه ولم يتعلق بالوارث الا بعد موت الورث ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين ولو نكل لم يحلف الوارث فإنه أسقط حقه بالنكول ولا ينتقل الحق الساقط إلى الوارث واما إذا مات من لا وارث له فلا قسامة فان وارثه الامام وأحلافه مح؟ ولو استوفي الدية بالقسامة فشهد اثنان بغيبته أي المدعي عليه حال القتل بطلت القسامة لان البينة أقوى واستعيدت الدية وكذا لو اقتص بالقسامة أخذت منه الدية ما لم يعترف بتعمد لا يري القسامة لم تستعد لتقدم اجتهاد الحاكم على زعمه نعم لو ردها باختياره أخذت وان فسرها بأنها ليست ملك الدافع الزم بدفعها إلى من يعينه مالكا لها أن عين ولا يرجع بعوضها على القاتل المكذب وله في ذلك نعم ان وافقه القاتل أو ادعاها المالك وأقام به بكنية كان له الرجوع وإذا ذكرنا انما ليست ملك الدافع ولا يطالب أبا لتعيين لما لكها فلو لم يعين أقرت في يده ولو استوفي بالقسامة أو حلفها ولم يستوف فقال اخر انا قتلته منفردا قيل في الخلاف يتخير الولي بين أن يصدقه ويكذب نفسه وأن يكذبه ويثبت على ما كان عليه لان اقرار العقلاء على أنفسهم جايز فإذا كذب نفسه فقد أقر بعدم استحقاق شئ على الأول ولما أقر الثاني بالقتل أخذ باقراره والأقرب المنع كما في المبسوط لأنه بتكذيب نفسه وان أقر بعدم استحقاق شئ على الأول لكنه انما يقسم مع العلم فهو بالقسامة مكذب للاقرار مقر بأنه لا يستحق على المقر شيئا فكيف له أن يأخذ منه فهو كزوج ساق إلى امرأته مهرها ثم طلقها وأقر بأنه دخل بها فلا يستحق عليها من المهر شيئا وان أقرت بأنه طلقها قبل الدخول وان له عليها نصف المهر قال في التحرير ولو قيل إن كذبه الولي لم يبطل القسامة لم يلزم المقر شئ لأنه يقر لمن يكذبه وان صدقه رد ما أخذه وبطلت دعواه على الأول لأنه يجري مجري الاقرار ببطلان الدعوى وليس له مطالبة المقر كان وجها انتهي وكلام المبسوط يعطي ان الدية من بيت المال صدق الولي المقر أو كذبه فإنه قوى القول بأنه ليس للولي الدعوى على المقر لتكذيبه له بالقسامة ثم قال على انا قد بينا قصة الحسن عليه السلام في مثل هذا ان الدية من بيت المال قيل في ية؟ والمهذب وغيرهما ويحبس المتهم في الدم أي القتل مع التماس خصمه حتى يحضر البينة إلى ستة أيام لخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ثبت والا خلي سبيله وفي الوسيلة يحبس ثلاثة أيام فاما وجد به خبرا أرقاسه على امهال المرتد ونحوه وقال أبو علي حبس إلى سنة فيمكن أن يكون اسم العدد فيوافق النهاية ويمكن أن يكون بالنون بعد السين أي عاما وكذا قواه قر الشهيد وقال إنه نظر إلى أنه نهاية الاحتياط في الدماء وأقرب إلى تحقيق عدم الحجة بالكلية ومنع ابن إدريس من الحبس رأسا لضعف الخبر (مع كونه صح) تعجيل عقوبة قبل موجبها والأصل البراءة وفي المخ؟ والتحقيق أن يقول إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية وتحفظ للنفوس عن الاتلاف وان حصلت لغيره فلا عملا بالأصل والسكران لا يحلف إلى أن يعقل وهو واضح وإذا اختلفت سهام الوارث أي الوارث المدعي للقتل مورثهم احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم كما في الشرايع لتساويهم في الدعوى ويكمل المنكر على ما مر واحتمل التقسيط بالحصص كما في المبسوط فإنهم يحلفون خلافه وعن القتيل فيحلف كل بقدر خلافته ولذا يري الايمان ينقص بحساب نقص الجراحات والأعضاء من دية النفس فيحلف الذكر ضعف الأنثى مع تكميل المنكر فإن كان اولي ابنا وبنتا حلف الابن أربعا وثلثين والبنت سبع عشرة وعليه قس؟ فان جامعها خنثى احتمل مساواته للذكر وان أخذ من الدية أقل من نصيب الذكر احتياطا لاحتمال الذكورية فلا يثبت دعواه يقينا بأقل فيحلف كل منه ومن الذكر عشرين (والأنثى عشرة صح) واحتمل ان لا يحلف الا الثلث كما لا يرث سواه فيحلف سبع عشرة بتكميل المنكسر ويحلف الذكر ثلثا وعشرين فان عليه أربعة اتساع الخمسين لان نصيبه بزيد على نصيب الخنثى بثلثه أو أربعة اتساعه
(٤٦٤)