وانما تثبت الدية صلحا أو أحد الامرين فإن كان الأول لم يتسلط المجني عليه على الاسترقاق الا برضى المولى وكان للمولى الاختيار في الافتكاك وإن كان الثاني كان الخيار للمجني عليه ويمكن تعبدا أن يراد انه لا خيار للمولى في الاسترقاق وعدمه بمعنى أن يكون إذا لم يرض بالاسترقاق ولم يفك عنده بعين القصاص بل للمجني عليه الاسترقاق بإزاء جنايته ولا له اجبار للمجني عليه على الرضي به أو بالأرش وعدم الاقتصاص بل له الاقتصاص وان لم يرض به المولى فلا ينافي ما تقدم ولا يقتص للعبد من الحر كالنفس وان ساوت قيمته دية الحر أو زادت عليه ويقتص للعبد من مثله في رق الكل وكذا من الأمة وللأمة من العبد بعد رد الفاضل ان بلغت الثلث أو جاورته ويجوز لمولى المجني عليه الصلح على ما تراضيا به ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته ان لم يرد على دية الحر واسترقاق كله وان زادت قيمته على كل قيمة المجني عليه ولا يقتص للقن؟ من المكاتب إذا تحرر بعضه أو غيره من المبعضين ويقتص له من المدبر وأم الولد لبقائهما على القنونة ويجوز استرقاق المدبر كلا أو بعضا ويبطل التدبير أولا على الخلاف المتقدم ولمن انعتق منه أكثر القصاص من الأقل عتقا والمساوي أي الجاني والمجني عليه إذا كانا مبعضين فان تساويا في قدر الحرية كان تحرر من كل منهما النصف كان للمجني عليه القصاص من الجاني وكذا ان زاد قدر الحرية من المجني عليه على قدرها من الجاني ويشترط التساوي في القيمة أو نقص الجاني فان زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الأخر الاقتصاص الا بعد رد التفاوت فان القيمة في المملوك بمنزلة دية الحر وكما ينقسم الدية على أعضاء الحر فكذا القيمة وكما يجب الرد إذا زادت دية عضو الجاني كالرجل على دية عضو المجني عليه كالمرأة فكذا القيمة ويحتمل العدم لاطلاق نحو والجروح قصاص الثالث التساوي في السلامة من الشلل أو في الشلل مع انتفاء التعزير أو التفاوت مع الصحة من المجني عليه فلا يقطع اليد أو الرجل الصحيحة بالشلاء بالاجماع كما في الخلاف ولقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و اطلاق ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء ان عليه ثلث الدية خلافا لداود وان بذلها الجاني فإنه لا يكفي في التسويغ كما إذا رضي القاتل الحر للعبد بالقود لم يجز ان يقاد منه لكن لا يضمن القاطع مع البذل شيئا وان اثم واستوفى حقه كما في المبسوط للأصل ويحتمل ضمان ثلث الدية لان دية الشلاء سدس الدية ودية الصحيحة نصفها ويقطع الشلاء بالصحيحة ولا يضم إليها أرش ولا يثبت الدية الا بالتراضي الا أن يحكم أهل الخبرة بعدم انحسامها إذا قطت لبقاء أفواه عروقها منفجة واحتملوا ذلك احتمالا مساويا أو راجحا فيجب الدية حينئذ خاصة حذرا من السراية وكذا لا يقطع الشلاء بمثلها مع الخوف من السراية لعدم انحسامها ويقطع لا معه والشلل؟؟
اليد والرجل بحيث لا تعمل وان بقي فيها حسن أو حركة ضعيفة ولو كان بعض أصابع المقطوع شلاء لم يقتص من الجاني الصحيح الأصابع في الكف بل في أربع الأصابع الصحيحة ويؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضا عن الشلاء وحكومة ما تحتها وما تحت الأصابع الأربع من الكف وللعامة قول بأن ما تحت الأصابع يتبعها فإذا اقتص من أربع الأصابع لم يلزم حكومة ما تحتها وإذا أخذت دية الشلاء لم يؤخذ حكومة (لما تحتها) ولو كان الامر بالعكس فكانت أصابع المجني عليه صحيحة وإصبع من أصابع الجاني في اليد الموافقة للمقطوعة شلاء قطع الجاني من الكف أي قطعت كفه لان الناقص يقطع بالكامل فان خيف السراية لشلل تلك الإصبع اقتص منه في الأصابع الصحيحة وأخذ دية أصبع صحيحة وحكومة في الكف أجمع كالسابقة ولا يتبع الكف الأصابع ولا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وان لم يسقط منه شئ فإنه معرض له ويقطع المجذوم بالصحيح ولا يضم إليه أرش ولا يشترط تساوي خلقة اليد ومنافعها وفي ساير العلل من البرص ونحوه والصحة منها لعموم الأدلة والفتاوي فيقطع يد الباطش القوي بيد الطفل الصغير والشيخ الفاني والمريض المشرف على الموت والكسوب من اليد بغيره والصحيحة بالبرصاء ولو فإن كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة إصبعا فللمقطوع القصاص قطعا وفي أخذ دية الإصبع الفانية قولان للشيخ أحدهما له ذلك مطلقا اختاره في الخلاف وموضع من المبسوط وهو خيرة التحرير للامر بالاعتداء بمثل ما اعتدى عليه والعقاب بمثل ما عوقب والمثل إما بالصورة أو بالقيمة فإذا لم يكن الأول بقي الثاني ولا يرد الاعتراض باقتصاص الشلاء للصحيحة فان الاختلاف هناك في الصفة فهو كقتل العبد بالحر والمرأة بالرجل وللاجماع كما في الخلاف ولان من الأصول المقررة ان الجاني على عضو إذا لم يكن له ذلك العضو فإن كانت عليه ديته والقول الثاني وهو قوله في موضع أخر من المبسوط ان له ذلك إن كان الجاني انما فقد الإصبع بجناية جاز عليه وقد أخذ ديتها أو استحقها لا ان فقدها خلقه أو باقه من الله أو قصاصا حملا على ما مر في خبر سورة بن كليب في القاتل إذا كان اقطع اليد وهو خيرة المهذب والجواهر وضعفه ظاهر ولو كان بالعكس لم يقطع يد الجاني لاستلزامه قطع الزايد بل انما يقطع منه ما يقابل الأصابع التي قطعها ويؤخذ منه (حكومة الكف صح) أو يأخذ دية الجميع مع التراضي وفي الغنية والاصباح ان له قطع يد الجاني ورد الفاضل وفي الخلاف والمبسوط ان من قطع زراع رجل بلا كف كان للمجني عليه القصاص ورد دية الكف للاجماع والاخبار وقوله والجروح قصاص واحتمله في التحرير في المسألة بعينها و كذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة لم يقطع يد الجاني بل إما الدية أو يقطع ما قابل الأصابع الكاملة ويؤخذ دية باقي الأصابع الباقية وحكومة الكف ولو نقصت أصابع القاطع (أنملة قطعت يده وفي الأنملة المفقودة وجهان وكذا لو فإن كانت أصابع صح) المقطوع أو القاطع بغير أظفار أو بعضها كذلك وأصابع الجاني سليمة الرابع التساوي في المحل مع الوجود اتفاقا ولذا يقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى وكذا اليسرى والابهام بمثلها لا بالسبابة وغيرها وكذا باقي الأصابع انما يقطع بمثلها ولكن الأكثر على أنه لو لم يكن له يمين وقطع يمين رجل قطعت يسراه وبالعكس فإن لم يكن له يسار أيضا قطعت رجله اليمنى فان فقدت فاليسرى وحكى عليه الاجماع في الغنية والخلاف وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه الأول فالأول فالأولان يقطعان يديه وان خالفت إحديهما المقطوع من أحدهما والثانيان الرجلين فان بقي أحد خامس قطع يده أخذ الدية وكذا لو قطع يد رجل وفقدت يداه ورجلاه لم يكن الا الدية والمستند صحيح حبيب السجستاني سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال عليه السلام يقطع يمينه (للذي قطع يمينه صح) أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخر ويمينه قصاص للرجل الأول قال فقلت ان عليا عليه السلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى قال انما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله واما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا فإن كانت للقاطع يدان (والرجل باليد إذا لم يكن مطلقا للقاطع يدان صح) قال فقلت انما يوجب عليه الدية (ن؟ وترك رجله فقال انما يوجب عليه الدية صح) إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يوجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة تقاص منها وصحة الخبر إلى حبيب معلومة وبالنسبة إليه محتملة كما هو الظاهر من حكم جماعة بالصحة وان لم ينص في الرجال على توثيقه وزيد في المخ؟ انه استيفاء المساوي والحق مع تعذر العين كالقيمة في المتلفات والدية مع تعذر القصاص قال والمساواة الحقيقية لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى إلى اليسرى كما لا يجوز لو فإن كانت الجناية واحدة وفيه انه لو كفت المساواة دية لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجلان فالعمدة الخبران صح ووافق ابن إدريس على قطع اليسار باليمين إذا فقدت وانكر قطع الرجل باليد للمخالفة وعدم الدليل وحكى قطعها بها رواية وهو أقوى ولو قطع يمينا فبذل للقصاص شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا بأنها شماله قيل في ظ؟ سقط القصاص لما مر من أن اليسار يقطع قصاصا عن اليمين إذا فقدت ويحتمل بقاؤه كما في المهذب ونسب إلى القوة في المبسوط لان