لو اشترك الأب والأجنبي وقتل الولد أو المسلم والذمي في قتل الذمي فعلي الشريك للأب في الأول والمسلم في الثاني القود ان اراده الولي بعد أن يرد الشريك الأخر نصف ديته كما مر خلافا لبعض العامة وكذا إذا اجتمع العامد والخاطئ جاز الإفادة من العامد بعد رد نصف ديته الا الراد هنا العاقلة وكذا شريك السبع بجواز الإفادة منه بعد رد نصف ديته وقد مر خلاف العامة في جميع ذلك ولو أقر أحد الوليين ان شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل اقراره على شريكه ويقتضي ذلك ان حقهما في القصاص باق ويقبل على نفسه ويلزم منه ان ليس للمقر؟ أن يقتل الا بعد رد نصيب شريكه من الدية مالا ذكره من المال وهو ظاهر فان صدقه الشريك فالرد له والا كان للجاني والشريك على حالة في شركة القصاص غاية الأمران يكون ظالما في القصاص على قول المقر فان اشترك معه في القصاص لم يكن له شئ وكذا ان بادر إليه وكان عليه أن يرد إلى المقر نصيبه من الدية وان بادر المقر إلى القصاص كان له نصيبه وان لم يصدقه في العفو على شئ ولا يعزر المقر بالمبادرة لو قلنا به في غيره للشبهة بادعائه العفو على شريكه ولو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبله ثم استوفي فإن كان علم بالعزل قبل الاستيفاء فعليه القصاص لأنه صار بالانعزال أجنبيا وقد تعمد القتل ظلما وللموكل دية مورثه على ورثة قاتله وان لم يكن يعلم فلا قصاص قطعا ولا دية بناء على عدم الانعزال بالعزل ما لم يعلم والا فعليه الدية ويرجع على الموكل لأنه غره؟ ثم له على ورثة المقتول دية مورثه ولو عفى الموكل فاستوفي الوكيل عالما به فهو قاتل عمد وهو ظاهر وان لم يكن يعلم فلا قصاص قطعا وعليه الدية للمباشرة للقتل عن ظنه مباح الدم ولم يكنه كما قتل مسلما بظن بقائه على الفكر ويرجع بها على الموكل لأنه عزه بالعفو عن غير علمه وهو خيرة المبسوط والشرايع والتحرير ويحتمل عدم الضمان للدية لبطلان العفو لان العفو انما حصل عندهم حصول سبب الهلاك فصار كما لو عفى بعد رمي السهم فهو كالعفو بعد الاستيفاء ويمكن الفرق بعدم الاختيار هنا أي إذا رمى السهم بخلاف الوكيل فإنه يقتل مختارا فافترق السببان ويحتمل الضمان وعدم الرجوع على الموكل لأنه انما فعل بالتوكيل ما ندب الشرع إليه ولم يوجد منه تعزير فان العفو بنفسه ليس تعزيرا وانما هو احسان إلى القاتل وعدم العلم ليس من فعله وقد يفرق بين امكان الاعلام وعدمه هذا إذا عفى (حجانا أما لو عفى صح) على مال فلا ضمان على الوكيل لأنه لا يصح الا صلحا الا أن يكون يرضي الجاني ولم يعلم به الوكيل فيجزي فيه الا وجه الثلاثة ولو كان العفو بعد الاستيفاء لم يكن له اثر ولو اشتبه فكذلك لأصالة بقاء الحق وتأخر العفو الحادث وبرأته المستوفي عن القصاص والدية ولو ادعي الولي أي ولي الجاني قتله بعد العلم بالعفو أو العزل ولا بينة قدم قول الوكيل مع اليمين للأصل وفي وجوب الكفارة على الوكيل بهذا القتل الذي وقع بعد العزل والعفو وهو لا يعلم اشكال ينشأ من الأصل وانه أقدم على هذا القتل بحكم الحاكم استأذنه الموكل في الاقتصاص أولا فإنه أثبت الدعوى عنده وحكم بان له الاقتصاص وهو كافي وما كان كذلك فهو مرخص فيه مباح أو مندوب ولا كفارة في ذلك ومن مساواته للرامي إلى صف الكفار وهو لا يعلم اسلام المرمي فإنه أيضا رمى مأمور به من الشارع ولو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهل موته فإن كان اقتصاصه بإذن الحكم فالدية في بيت المال فإنه مما أخطأ فيه الحاكم والا فعليه الدية ويرجع بها على تركة الموكل أو لا يرجع ولورثة الموكل الدية من تركة الجاني ان لم يسقط الاستحقاق بفوات المحل وإذا كان الولي لا يستوفي بنفسه ولم يكن هناك من تبرع بالاستيفاء استأجر الاقام من بيت المال من يستوفيه لأنه من المصالح العظيمة مع أصل براءة الجاني والولي ابتداء ولو لم يكن فيه مال أو كان وكان هناك ما هو أهم ؟ الثغور دفع لاقتص منه الأجرة دون المستوفي وفاقا للخلاف لأن هذه الأجرة مؤنة التسليم الواجب على الجاني فهي كأجرة الكيال الواجبة على البايع وخلافا للمبسوط فأوجبها من مال المستوفي النه وكيله فأجرته على موكله وانما على الجاني التمكين لا الفعل ولذا لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه واحتمل في التحرير وان لم يكن له أي للمقتص منه مال فإن كان القصاص على النفس استدان الامام على بيت المال وإن كان على الطرف استدان على الجاني وعلى قول المبسوط ان لم يكن للمستوفي مال استدان ولو قال الجاني ان استوفي له القصاص مني ولا ابذل أجرة احتمل عدم القبول لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولان معني القصاص أن يفعل به كما فعل لا ان يفعل هو بنفسه ولان القصاص للتشفي وانما يحصل بالمستحق أو من ينوب عنه لا بفعل نفسه فصار كالمسلم للمبيع أو الثمن مثلا إذا قال انا أتولى الكيل ولا ادفع أجرة فإنه لا يقبل منه لان الكيل لضبط المكيل وحفظه من ا لزيادة والنقصان ولا يحصل بفعل المسلم لاحتمال الخيانة واحتمل القبول لتعين المحل والفعل والقصد إلى اتلافه عوضا عن المجني عليه ولا يتفاوت ذلك باختلاف الفاعل وعدم امكان الخيانة هنا بخلاف الكيل الذي يتصور فيه النقص ولو قال المستحق اعطوني الأجرة من بيت المال أو من مال الجاني وانا استوفي بنفسي أجيب إليه لأنه عمل يستحق به الأجرة غير لازم عليه كما لو قال المشتري أو البائع اعطوني الأجرة لأكتال حقي من المبيع أو الثمن المطلب الثاني في تعدد القتيل (القتيل صح) إذا تعدد استحق عليه القصاص بسبب قتل كل مقتول فلو على بعض المستحقين أي أولياء المقتولين لا على مال كان للباقي القصاص كما سئل عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح الصادق عليه السلام عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء (فعفى أولياء صح) أحدهما وأبي الآخرون فقال عليه السلام يقتل الذي لم يعفو وان احوا أنى أخذوا الدية أخذوا فان اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم وله لهم عليه غير نفسه فإنه لا يجني الجاني أك ثر من نفسه خلافا لعثمان التي فإنه قال إذا قتلوه سقط من الديات واحدة وكان لهم في تركة الباقي من الديات بالحصص وهل لبعض المطالبة بالدية وللباقين القصاص اشكال من أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه ومن أن الكل قتيل حكمه بانفراده ولو انفرد كان لوليه القصاص والعفو على الدية وفي وجوب قتله بواحد إما بسابق ان ترتبت الجنايات أو بالقرعة ن قتلهم دفعة واشكل الامر أو مجانا ان لم يوج القرعة أو بادر إلى القصاص ولي أحد المقتولين وإن كان متأخرا وان أساء كما في المبسوط ولم يسئ كما احتمل في التحرير للتساوي في الاستحقاق واخذ الديات للباقين اشكال أيضا يعني بهذه العبارة احتمال ما ذهبت إليه الشافعية من أن الواجب قتله بواحد وأخذ الدية للباقين وليس لأولياء القتل اجتماعهم على القصاص ووجه الاحتمال انه لما قتل واحدا استحق عليه القصاص ثم لما قتل الباقين فكأنه فات محل القصاص لهم فينتقل إلى الدية ومن الأصل وان الجاني لا يجني أكثر من نفسه ولا فرق في جميع ما ذكر من استحقاق القصاص عليه بكل قتيل وجواز اجتماعهم على الاقتصاص منه وانهم إذا فعلوا ذلك استوفوا حقوقهم واحتمال جواز مطالبة بعضهم بالقصاص والباقين بالدية واحتمال وجوب الديات للباقين إذا سبق إلى القصاص بعضه م بين الترتيب والجمع في القتل أي الجناية ولا في أخذ الدية ان قلنا به بين ولي الأول وولي الثاني مع الترتيب بمعني أن أيهما سبق إلى القصاص كان للاخر الدية وللشافعية وجه بأن أولياء القتل مع وقوع قتلهم دفعة اجتماعهم على القصاص واخذهم ديات القتل الا دية واحد من تركة الجاني بالحصص ولو بدر واحد من أولياء القتل فقتله استوفي حقه أساء بذلك أم لا وكان للباقين المطالبة بالدية كما قاله أبو علي وابن زهرة ووافقهما للمص؟ فيما مر على اشكال ينشأ من فوات الاستحقاق بفوات المحل ثبوت الدية فيما إذا مات الجاني أو قتله أجنبي ثبت بالنص والاجماع كما قيل مع أن الجاني لا جني أكثر من نفسه وهو حيرة المبسوط وغيره كما عرفت فيما مر ومن أن
(٤٦٧)