واختاره أبو بكر في خلافه والمصنف في المغني.
فعلى هذا يفسخه الحاكم على الصحيح من المذهب.
وقاله القاضي في المجرد والتعليق والجامع الصغير وابن الزاغوني وأبو الخطاب والمصنف والمجد والشارح والناظم وغيرهم.
وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
قال ابن خطيب السلامية في نكته هذا المشهور.
وقال القاضي أيضا في المجرد وابن عقيل في الفصول يفسخه كل واحد من الزوجين أو من جهة الحاكم.
وهو صريح في أن للزوجين الفسخ بأنفسهما.
وقاله في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
ويحتمله كلام المصنف هنا.
قال الزركشي ولعلهم أرادوا بإذن الحاكم.
وعن أبي بكر يطلقانها حكاه عنه بن شاقلا.
قلت هذا أحوط.
قال ابن خطيب السلامية في نكته فعلى هذا هل ينقص هذا الطلاق العدد لو تزوجها بعد ذلك ينبغي أن لا يكون كذلك لأنه لا يتيقن وقوع الطلاق به.
وعنه النكاح مفسوخ بنفسه فلا يحتاج إلى فاسخ ذكره في النوادر.
قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور ما أرى لواحد منهما نكاحا وقدمه في التبصرة.
وقال ابن أبي موسى يبطل النكاحان وهو أظهر وأصح.
والرواية الثانية من أصل المسألة يقرع بينهما اختارها النجاد والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والزركشي.