هذا المذهب نص عليه.
قال الزركشي هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله والمشهور عنه رواه عنه اثني عشر رجلا من أصحابه منهم ابناه عبد الله وصالح ومنهم الميموني والمروذى وابن القاسم وحرب.
وهو المختار لجمهور الأصحاب الخرقي وأبو بكر والشريف أبو جعفر والقاضي في موضع.
قال في التعليق هو المشهور من قول الأصحاب.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الإرشاد والوجيز والعمدة والمنور وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والفروع والقواعد الفقهية والرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها.
اختاره بن حامد والقاضي في خلافه وروايتيه وأبو الخطاب في كتبه الثلاثة وابن عقيل في الفصول وقال إنه الأشبه بالمذهب.
وصححه في المذهب والخلاصة.
قال ابن رجب في قواعده فمنهم من مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح وهو بن حامد ومنهم من مأخذه انتفاء تقدم الشرط.
فعلى الرواية الثانية يكون مهرها العتق.
وقيل بل مهر المثل ذكره في الرعاية.
فعلى المذهب يصح عقد النكاح منه وحده.
وقال ابن أبي موسى إحدى الروايتين أنه يستأنف العقد عليها بإذنه دون