تعرض للطلاق ولا لتجديد الآخر النكاح فإن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرا كالشهادة والنكول ونحوهما انتهى.
وعلى رواية أنه يقرع بينهما أيضا يعتبر طلاق صاحبه على الصحيح كما قاله المصنف فإن أبى طلق الحاكم عليه.
قال في الفروع وعلى الأصح ويعتبر طلاق صاحبه فإن أبى فحاكم.
واختاره النجاد والقاضي في الروايتين والجامع والخلاف وأبو الخطاب والمصنف والمجد وغيرهم.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وغيرهم.
قال ابن خطيب السلامية في نكته وهذا أقرب.
قال في القواعد وفي هذا ضعف.
فإن طلق قبل الدخول فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة أم لا يجب لها شيء على وجهين.
وحكى عن أبي بكر أنه اختار أنه لا شيء لها وبه أفتى أبو علي النجاد ذكره في آخر القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة.
وعنه لا يؤمر بالطلاق ولا يحتاج إليه حكاها بن البناء وغيره.
وقدمه في القواعد وقال هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل وابن منصور انتهى.
وقاله القاضي في المجرد وابن عقيل.
وهو ظاهر كلام بن أبي موسى.
وقدمه الزركشي وأطلقهما في المستوعب.
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وعنه من قرع فهو الزوج وفي اعتبار طلاق الآخر وجهان.
وقيل روايتان.