فعلى هذه الرواية من قرع منهما جدد نكاحه بإذنها كما قاله المصنف هنا وهو الصحيح.
جزم به في الكافي والمحرر والنظم وغيرهم.
قال الزركشي قال أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد من خرجت له القرعة جدد نكاحه.
وعنه هي للقارع من غير تجديد عقد اختاره أبو بكر النجاد ونقله بن منصور قاله في الفروع.
قال الزركشي هذا ظاهر كلام الجمهور بن أبي موسى والقاضي وأصحابه.
وصرح به القاضي في الروايتين وابن عقيل.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والقواعد.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ومال إليه في القواعد الفقهية.
لكن اختلف نقل الزركشي وصاحب الفروع عن أبي بكر النجاد كما ترى.
وأطلق الروايتين في الفروع والمذهب.
فعلى القول بأنه يجدد نكاحه قال المصنف ينبغي أن لا تجبر المرأة على نكاح من خرجت له القرعة بل لها أن تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وليس هذا بالجيد فإنا على هذا القول إذا أمرنا المقروع بالفرقة وقلنا لها أن لا تزوج القارع خلت منهما فلا يبقى بين الروايتين فرق ولا يبقى للقرعة أثر أصلا بل تكون لغوا وهذا تخليط.
وإنما على هذا القول يجب أن يقال هي زوجة القارع بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها ولو مات ورثته لكن لا يطؤها حتى يجدد العقد فيكون تجديد العقد لحل الوطء فقط هذا قياس المذهب.
أو يقال إنه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد ويكون التجديد واجبا عليه وعليها كما كان الطلاق واجبا على الآخر وليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله