ثلاثا فهذه وقعت زمن بن جرير الطبري رحمه الله تعالى فأفتى فيها بأنه لا يقع إذا علقه بأن قال لها أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك.
وقال في الفروع طلقت ولو علقه وجزم في المستوعب بأنها تطلق إذا قال بكسر التاء وقاله.
وقال في موضع إذا قاله وعلقه بشرط تطلق.
وإن فتح التاء مذكرا فحكى بن عقيل عن القاضي أنها تطلق لأنه واجهها بالإشارة والتعيين فسقط حكم اللفظ.
نقله في المستوعب وقال حكى عن أبي بكر أنه قال في التنبيه إنها لا تطلق قال ولم أجدها في التنبيه.
وذكر كلام بن جرير لابن عقيل فاستحسنه وقال لو فتح التاء تخلص.
وقال في الفروع ولو كسر التاء تخلص وبقي معلقا ذكره بن عقيل.
قال ابن الجوزي وله التمادي إلى قبيل الموت.
وقيل لا يقع عليه شيء لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة.
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وفيه وجه آخر أحسن من وجهي بن جرير وابن عقيل وهو جار على أصول المذهب وهو تخصيص اللفظ العام بالنية كما لو حلف لا يتغدى ونيته غداء يومه قصر عليه ولو حلف لا يكلمه ونيته تخصيص الكلام بما يكرهه لم يحنث إذا كلمه بما يحبه ونظائره كثيرة وعلله بتعاليل جيدة.
قلت وهو الصواب.
الثالثة من صريح الطلاق أيضا إذا قيل له أطلقت امرأتك قال نعم على الصحيح من المذهب كما يأتي في كلام المصنف قريبا.
جزم به في الكافي هنا وغيره وقدمه الزركشي وغيره.
ويحتمل أن لا يكون صريحا قاله الزركشي.