قال المصنف والشارح هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين.
وفي الأخرى تطلق في الحال واحدة وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن أمكن.
واختارها جماعة.
وعنه تطلق ثلاثا في ثلاثة أطهار لم يصبها فيهن وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير.
تنبيه قال القاضي وأبو الخطاب في الهداية وابن الجوزي في المذهب والسامري في المستوعب وغيرهم وقوع الثلاث في طهر لم يصبها فيه مبنى على الرواية التي قال فيها إن جمع الثلاث يكون سنة.
فأما على الرواية الأخرى فإذا طهرت طلقت واحدة وتطلق الثانية والثالثة في نكاحين آخرين أو بعد رجعتين.
وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا القول فقال في رواية مهنا إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة قد اختلفوا فيه.
فمنهم من يقول يقع عليها الساعة واحدة فلو راجعها تقع عليها تطليقة أخرى وتكون عنده على أخرى وما يعجبني قولهم هذا.
قال القاضي وأبو الخطاب فيحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله أوقع الثلاث لأن ذلك عنده سنة ويحتمل أنه أوقعها لوصفه الثلاث بما لا تتصف به فألغى الصفة وأوقع الثلاث كما لو قال لحائض أنت طالق في الحال للسنة.
وقال في رواية أبي الحارث ما يدل على هذا.
فإنه قال يقع عليها الثلاث ولا معنى لقوله للسنة.
قال ابن منجا في شرحه وفي هذا الاحتمال نظر لأنه لو ألغى قوله للسنة.