فوائد.
الأولى قال في المحرر وكذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه.
يعني أنه طلاق بدعة ومحرم ويقع.
وتبعه شارحه على ذلك وصاحب الحاوي الصغير.
وسبقهم إليه القاضي في المجرد.
وجماهير الأصحاب على أنه مباح والحالة هذه إلا على رواية أن القروء الأطهار.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا.
الثانية أكثر الأصحاب على أن العلة في منع الطلاق من الحيض هي تطويل العدة.
وخالفهم أبو الخطاب فقال لكونه في زمن رغبته عنها.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقد يقال إن الأصل في الطلاق النهي عنه فلا يباح إلا وقت الحاجة وهو الطلاق الذي تتعقبه العدة لأنه بدعة.
الثالثة اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق الله فلا يباح وإن سألته إياه أو لحقها فيباح بسؤالها فيه وجهان.
قال الزركشي والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره.
لكن الذي جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم أن خلع الحائض زاد في المحرر وغيره وطلاقها بسؤالها غير محرم ولا بدعة ذكره أكثرهم في كتاب الخلع.
وقال ابن عبدوس في تذكرته ولا سنة لخلع ولا بدعة بل لطلاق بعوض.