فلعل قول صاحب الفروع وقال إن كان ذلك عادته تقرر عائد إلى بن عقيل لا إلى القاضي أو يكون بن عقيل وافق القاضي ويكون لابن عقيل فيها قولان.
قال في القواعد والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا أنه إذا تعمد النظر إليها وهي عريانة تغتسل وجب لها المهر.
ولا يقرره النظر إليها على الصحيح من المذهب.
وعنه بلى إذا كانت غير عريانة فأما إن كانت عريانة وتعمد النظر إليها فالمنصوص أنه يجب لها المهر.
قال في الرعاية ويقرره النظر إليها عريانة.
وقطع ناظم المفردات أن النظر إلى فرجها يقرر المهر.
قال في القواعد أما مقدمات الجماع كاللمس لشهوة والنظر إلى الفرج أو إلى جسدها وهي عريانة فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وهو المذهب ومنهم من خرجه على وجهين أو روايتين من الخلاف في تحريم المصاهرة به ولم يقيده فيهما بالشهوة لأن قصد النظر إلى الفرج أو إلى جسدها وهي عريانة لا يكون إلا لشهوة بخلاف اللمس إذ الغالب فيه عدم اقترانه بالشهوة فلذلك قيده فيه بها انتهى.
فإن تحملت بماء الزوج ففي تقرير الصداق به وجهان وأطلقهما في الفروع وقال ويلحقه نسبه.
قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يقرره.
وقال في الرعاية ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة ولا تثبت رجعة ولا مهر المثل ولا يقرر المسمى انتهى.