ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء على الصحيح من المذهب.
وقيل كمدخول بها إلا في حلها لمطلقها وإحصان قاله في الفروع.
ونقل أبو الحارث وغيره هي كمدخول بها ويجلدان إذا زنيا انتهى.
وأما لحوق النسب فقال ابن أبي موسى روى عن الإمام أحمد رحمه الله في صائم خلا بزوجته وهي نصرانية ثم طلقها قبل المسيس وأتت بولد ممكن روايتان.
إحداهما يلزمه لثبوت الفراش وهي أصح.
والأخرى قال لا يلزمه الولد إلا بالوطء انتهى.
ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لزم المهر والعدة نص عليه لأن كلا منهما مقر بما يلزمه.
وذكر بن عقيل وغيره في تنصيف المهر هنا روايتين.
إذا علم ذلك فالخلوة مقررة للمهر لمظنة الوطء.
ومن الأصحاب من قال إنما قررت المهر لحصول التمكين بها وهي طريقة القاضي.
وردها بن عقيل وقال إنما قررت لأحد أمرين إما لإجماع الصحابة وهو حجة وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردها زهدا منه فيها فيه ابتدال لها وكسر فوجب جبره بالمهر.
وقيل بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما.
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب ذكره في القواعد.
فلو خلا بها ولكن بهما مانع شرعي كإحرام وحيض وصوم أو حسي كجب ورتق ونضاوة تقرر المهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.