اختاره أبو الخطاب في الهداية وقطع به هو والشريف أبو جعفر في خلافيهما وقدمه بن رزين في شرحه.
قال المصنف وتبعه الشارح إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر المثل ولم يذكر الأصحاب يمينا والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوي ولأنهما تساويا في عدم الظهور فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان انتهيا.
وقال في المحرر وعنه يؤخذ بقول مدعي مهر المثل ولم يذكر اليمين فيخرج وجوبها على وجهين.
وقال في الهداية وعنه القول قول من يدعي مهر المثل فإن ادعى هو دونه وادعت هي زيادة رد إليه ولا يجب يمين في الأحوال كلها على قول شيخنا.
وعندي أنه يجب فيها كلها يمين لإسقاط الدعاوي.
وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الوجهين انتهى.
وتبعه في المستوعب وغيره.
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
لكن صاحب الفروع حكى الخلاف فيما إذا ادعى مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان تبعا لصاحب المحرر ولم يذكرا يمينا في غيرها.
وصاحب الرعايتين والحاوي قد حكيا الخلاف كذلك وأطلقاه أيضا وحكياه وجهين فيما إذا ادعى هو نقصا وادعت هي زيادة وقدما عدم اليمين.
وأبو الخطاب ومن تبعه كالسامرى والمصنف هنا أجروا الخلاف في جميع الصور وحكوه أيضا عن القاضي أبي يعلي الكبير.