قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فكذا دعوى إنفاقه فإن العادة هناك أقوى انتهى.
والنائم في الخلوة كالأعمى.
ويقبل قول مدعى الوطء يعني في الخلوة على الصحيح من المذهب.
وإلا فسيأتي أن القول قول الزوج فيما إذا اختلفا فيما يستقر فيه المهر من جملة الوطء بلا خلوة على الصحيح من المذهب.
وفي الواضح يقبل قول منكرة كعدمها قاله بن عقيل وجماعة.
فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه ولا لها ما لا تدعيه.
وسيأتي أن القول قوله هو دونها فيما إذا اختلفا فيما يستقر به المهر ومنه الوطء ونحوه بلا خلوة.
قال في الانتصار والتسليم بالتسلم ولهذا لو دخلت البيت فخرج لم تكمل قاله قبيل المسألة.
وفي الانتصار أيضا يستقر به وإن لم يتسلم كبيع وإجارة.
وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة بالخلوة الخلاف قاله في الفروع.
ويأتي في أول باب العدد حكم الخلوة من جهة العدة.
وتقدم أحكام الربيبة إذا خلا بأمها في المحرمات في النكاح.
وقطع المصنف والشارح وغيرهما بثبوت الرجعة لها عليها إذا خلا بها في عدتها.
قال في المستوعب الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء تكميل الصداق ووجوب العدة وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد الدخول.
وقيل هذه الخلوة دون الثلاث انتهى.