قال الزركشي وهو المختار للأصحاب.
وقال اتفقوا فيما علمت أن هذا هو المذهب انتهى.
وهو من مفردات المذهب وقدمه المصنف والشارح وغيرهما.
وعنه لا يقرره.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه يقرره إن كان المانع به وإلا فلا وهو قول في الرعاية.
قال في المستوعب إن خلا بها وهو مدنف أو صائم أو محرم أو مجبوب استقر الصداق رواية واحدة وإن خلا بها وهي محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض كمل الصداق في أشهر الروايتين.
وقال في الرعاية وعنه يكمل مع ما لا يمنع دواعي الوطء بخلاف صوم رمضان والحيض والإحرام بنسك ونحوها.
قال القاضي إن كان المانع لا يمنع دواعي الوطء كالجب والعنة والرتق والمرض والحيض والنفاس وجب الصداق وإن كان يمنع دواعيه كالإحرام وصيام الفرض فعلى روايتين.
قال المصنف والشارح وعنه رواية إن كانا صائمين صوم رمضان لم يكمل الصداق وإن كان غيره كمل انتهى.
وقيل إن خلا بها وهو مرتد أو صائم أو محرم أو مجبوب استقر الصداق وإن كانت صائمة أو محرمة أو رتقاء أو حائضا كمل الصداق على الأصح.
وتقدم كلامه في المستوعب.
تنبيه قال الزركشي وغيره بعد أن ذكر الروايتين اختلفت طرق الأصحاب في هذه المسألة فقال أبو الخطاب في خلافه والمجد والقاضي في الجامع فيما نقله عنه في القواعد محل الروايتين في المانع سواء كان من جهته أو من