هذا الصحيح من المذهب نص عليه اختاره بن أبي موسى والقاضي والمصنف وغيرهم.
قال في مسبوك الذهب لم يثبت لها خيار في ظاهر المذهب.
قال الزركشي هذه الرواية هي المختارة من الروايتين.
وجزم به الخرقي وصاحب الخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم 3.
وعنه حكمها حكم عتقها كلها واختاره أبو بكر في الخلاف.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والبلغة.
فعلى المذهب لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها قيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ لها قبل الدخول لئلا يسقط المهر أو يتنصف فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ.
ذكره في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قلت فيعايى بها.
وهي مستثناة من كلام المصنف وغيره ممن أطلق.
فائدة لو عتقت الأمة وزوجها بعضه حر معتق فلا خيار لها قدمه في الفروع.
وقيل لها الخيار جزم به في الترغيب والرعاية الكبرى.
فلو عتق بعضها والزوج بعضه معتق فلا خيار لها على الصحيح قدمه في الفروع.
وعنه لها الخيار.
وعنه لها الخيار إن كانت حريتها أكثر.
وصحح في البلغة والرعاية الكبرى عدم الخيار إذا كانا متساويين في الحرية.