قال الزركشي هذا المذهب المنصوص والمختار لعامة الأصحاب انتهى.
واختار جماعة من الأصحاب أن لها الفسخ في الحال منهم أبو بكر في التنبيه والمجد في المحرر.
تنبيه مفهوم قوله وإن اعترف بذلك أجل أنه لو أنكر لا يؤجل ما لم تقم بينة وهو صحيح وهو المذهب اختاره القاضي في التعليق.
قال في الفروع والأصح لا يؤجل.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمنور وغيرهم.
وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل يؤجل وقدمه في النظم.
وهو ظاهر كلام الخرقي وقاله القاضي في التعليق أيضا في موضع آخر.
وعنه يؤجل للبكر.
فعلى المذهب يحلف على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ويحلف في الأصح.
قال الزركشي يحلف على الصحيح من الوجهين وجزم به في المنور.
وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم.
وقيل لا يحلف.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال القاضي الوجهان مبنيان على دعوى الطلاق.
فعلى المذهب لو نكل أجل على الصحيح من المذهب جزم به في المنور والزركشي.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.