خيارها فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ فالقول قولها).
إذا عتق قبل فسخها سقط خيارها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الزركشي وقيل إنه وقع للقاضي وابن عقيل ما يقتضي أنه لا يسقط.
ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا عتقا معا.
وأما إذا مكنته من وطئها مختارة وادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خفاء ذلك عليها مثل أن يعتقها وهو في بلد آخر ونحوه أو ادعت الجهل بملك الفسخ فقدم المصنف هنا قبول قولها ولكن مع يمينها ولها الخيار وهو إحدى الروايتين.
وحكاه المصنف في المغني عن القاضي وأصحابه.
وحكاه في الكافي عن القاضي وأبي الخطاب.
وحكاه في الشرح عن القاضي وهو قول في الرعاية واختاره جماعة.
وجزم به في مسبوك الذهب والمنور.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير.
قال في الرعاية الصغرى فلها الفسخ في الأصح.
وقال الخرقي يبطل خيارها علمت أو لم تعلم وهو المذهب نص عليه في رواية الجماعة فيهما.
قال الزركشي هذا نص الروايتين واختيار الخرقي وابن أبي موسى والقاضي في المجرد والجامع وقدمه في المغني والشرح.
وينبني عليهما وطء الصغيرة المجنونة على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يسقط خيارها على الروايتين.