قوله (ويفديهم).
هذا المذهب قاله في المغني وغيره.
قال الشارح وهو الصحيح وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه لا يلزمه فداؤهم.
قال الزركشي نقل بن منصور لا فداء عليه لانعقاد الولد حرا.
وعنه أنه يقال له افتد أولادك وإلا فهم يتبعون الأم.
قال المصنف والشارح فظاهر هذا أنه خيره بين فدائهم وبين تركهم رقيقا.
فعلى المذهب يفديهم بقيمتهم على الصحيح اختاره المصنف والشارح وصاحب التلخيص وابن منجا.
وقدمه في الفروع في باب الغصب لأنه أحاله عليه وجزم به في الوجيز.
وعنه يفديهم بمثلهم في القيمة قدمه في الفائق واختاره أبو بكر.
قاله المصنف والشارح ويحتمله كلام المصنف هنا.
وعنه يضمنهم بأيهما شاء اختاره أبو بكر في المقنع.
وعنه يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبا اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
والخلاف هنا كالخلاف المذكور في باب الغصب فيما إذا اشترى الجارية من الغاصب أو وهبها له ووطئها وهو غير عالم فإن الأصحاب أحالوه عليه.
قوله (يوم ولادتهم).
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه وقت الخصومة.