لكن إن قلنا إن الزوج لا يرجع بالمهر وجب للسيد وإن كان الغار للأمة رجع عليها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
واختاره القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع.
وقيل لا يرجع عليها وأطلقهما الزركشي.
نقل بن الحكم لا يرجع عليها.
قال المصنف ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يرجع عليها.
قال الزركشي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة لا يرجع عليها.
فعلى الأول هل يتعلق بذمتها أو برقبتها فيه وجهان وأطلقهما في الفروع.
قال المصنف والشارح وابن رزين في شرحه والزركشي هل يتعلق برقبتها أو بذمتها على وجهي استدانة العبد بدون إذن سيده.
وتقدم ذلك في أواخر باب الحجر وأن الصحيح أنه يتعلق برقبته.
وقال القاضي قياس قول الخرقي أنه يتعلق بذمتها لأنه قال في الأمة إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها يتبعها به إذا عتقت فكذا هنا.
وإن كانت الغارة مكاتبة فلا مهر لها في أصح الوجهين.
قاله في الفروع وجزم به في المغني والشرح.
وإن كان الغار أجنبيا فالصحيح من المذهب أنه يرجع عليه.
ونص عليه في رواية عبد الله وصالح.
وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به.
وظاهر كلام القاضي عدم الرجوع عليه فإنه قال الغار وكيلها أو هي نفسها قاله الزركشي.
وإن كان الغار الوكيل رجع عليه في الحال.