وقطع في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والمنور والفروع وغيرهم أنه لا خيار له إذا ظنها عتيقة وهذا المذهب ولعله مراد من أطلق.
وظاهر كلام الزركشي التنافي بين العبارتين.
وقدم في الترغيب أنه لو ظنها حرة لا خيار له.
وقيل لا خيار لعبد وهو احتمال في المغني والشرح.
وقيل لا فسخ مطلقا حكاه في الرعاية الصغرى.
فإذا اختار المقام تقرر عليه المهر المسمى كاملا على الصحيح من المذهب.
وقيل ينسب قدر مهر المثل إلى مهر المثل كاملا فيكون له بقدر نسبته من المسمى يرجع به على من غره.
فائدة لو أبيح للحر نكاح أمة فنكحها ولم يشترط حرية أولاده فهم أرقاء لسيدها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه أن ولد العربي يكون حرا وعلى أبيه فداؤه ذكره الزركشي في آخر كتاب النفقات على الأقارب.
وإن شرط حرية الولد فقال في الروضة في إرث غرة الجنين إن شرط زوج الأمة حرية الولد كان حرا وإن لم يشرط فهو عبد انتهى.
ذكره في الفروع في أواخر باب مقادير ديات النفس.
قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الجزء الثالث في الحيل المثال الثالث والسبعون إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده صح وما ولدته فهم أحرار.
قوله (والولد حر).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال ينعقد حرا باعتقاده.
قال ابن عقيل ينعقد حرا كما يعد ولد القرشي قرشيا.
وعنه الولد بدون الفداء رقيق.