مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٦
لكل حمامة شاة على المحرم في الحل، ولكل فرخ حمل وكذا لكل بيضة ان تحرك الفرخ والا فدرهم، وعلى المحل في الحرم لكل حمامة درهم، ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم،
____________________
فالتعريف الأول (1) محل التأمل، وكأنه لذلك اختار هنا التعريف الثاني ولكن دخول الحجل فيه يوجب التأمل فيه أيضا فتأمل للرواية السابقة (2) ويمكن حملها على الشاة ويكون في القطاة فرد الواجب.
ولكنه يشكل حكمهم بان الواجب في الثلاثة (3) ونظيرها هو حمل قد فطم واما وجوب الشاة لقتل الحمام والحمل لقتل فرخه وكذا في كسر بيضه ان تحرك (فإنه قيل فرخ أيضا) وان لم يتحرك فدرهم فهو مخصوص بالمحرم في الحل وعلى المحل في الحرم في الأول درهم وفي الثاني نصفه وفي الثالث ربعه ويجتمع الأمران على مجتمع الوصفين، هكذا قول الأصحاب.
ولعل دليلهم (دليله خ) الاجماع والاخبار، ولكن الاخبار ليست بصريحه في ذلك، بل مختلفة، وحملت على ذلك للجمع بينها.
وهي الحسنة المتقدمة المحمولة على قتل المحرم في الحل وهو غير بعيد لأن الظاهر منها ان الوجوب من حيث الاحرام فقط ولكن قوله عليه السلام (وان وطئ البيض فعليه درهم) محمول على كسر البيض قبل ان يتحرك الفرخ فيه.
والصحيحة عن حفص (لعله هو حفص بن السوقة الثقة لنقل ابن أبي عمير عنه ونقله عن أبي عبد الله عليه السلام فليتأمل) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ

(1) المنقول من المنتهى.
(2) وهي ما نقل آنفا عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام فان كفارة الحجل فيهادم والدم أعم من الشاة ويمكن حمل الدم في الرواية على الشاة.
(3) أي القطا والحجل والدراج.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست