مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٠

____________________
قال: عليه حمل (1).
وهذه تدل على عدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في الحرم وغيره في الجملة.
ولكن سندها غير صحيح للجهل بحال الجرمي، وبمن نقل عنهما (2) بقوله: (عنهما) الواقع فيه، واشتراك ابن مسكان وأبى بصير (3) فكأنه لا يضر لما تقدم وذكر في المنتهى في مقام تأييد عدم الفرق بين حمام الحرم والاهلى في القيمة، إذا قتل في الحرم رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول، في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم، فعليه ان يتصدق، فإن كان محرما فشاة عن كل طير (4).
والتأييد غير ظاهر، بل مناف للحمل المتقدم في الجملة، وفيها فرق بين حمام الحرم ومكة، ولعله يريد بالحرم المسجد، والفرق، غير واضح في كلام الأصحاب.
ورواية محمد (5) (كأنه ابن مسلم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي (وقيه) جيئ به وهو في الحرم محل؟ قال: ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (6).
قال في المنتهى: انها صحيحة، وفي الطريق عبد الرحمن المشترك (7) تأمل في التأييد.

(1) أوردها صدرها في الوسائل في الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 9 وقطعة منها في الباب 11 الرواية 2 وقطعة أخرى منها في الباب 10 الرواية 9 من تلك الأبواب.
(2) وفى الوسائل قال بعد قوله: (عنهما) يعنى عن محمد بن أبي حمزة ودرست، ولعله اخذه من التهذيب حيث ذكر في التهذيب هذا السند قبل هذه الرواية وبعدها.
(3) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن الجرمي عنها عن ابن مسكان عن أبي بصير.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 (5) هو عطف على قوله: رواية عبد الله ين سنان.
(6) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(7) والسند (كما في التهذيب) هكذا موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن محمد.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست