____________________
قال: عليه حمل (1).
وهذه تدل على عدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في الحرم وغيره في الجملة.
ولكن سندها غير صحيح للجهل بحال الجرمي، وبمن نقل عنهما (2) بقوله: (عنهما) الواقع فيه، واشتراك ابن مسكان وأبى بصير (3) فكأنه لا يضر لما تقدم وذكر في المنتهى في مقام تأييد عدم الفرق بين حمام الحرم والاهلى في القيمة، إذا قتل في الحرم رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول، في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم، فعليه ان يتصدق، فإن كان محرما فشاة عن كل طير (4).
والتأييد غير ظاهر، بل مناف للحمل المتقدم في الجملة، وفيها فرق بين حمام الحرم ومكة، ولعله يريد بالحرم المسجد، والفرق، غير واضح في كلام الأصحاب.
ورواية محمد (5) (كأنه ابن مسلم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي (وقيه) جيئ به وهو في الحرم محل؟ قال: ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (6).
قال في المنتهى: انها صحيحة، وفي الطريق عبد الرحمن المشترك (7) تأمل في التأييد.
وهذه تدل على عدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في الحرم وغيره في الجملة.
ولكن سندها غير صحيح للجهل بحال الجرمي، وبمن نقل عنهما (2) بقوله: (عنهما) الواقع فيه، واشتراك ابن مسكان وأبى بصير (3) فكأنه لا يضر لما تقدم وذكر في المنتهى في مقام تأييد عدم الفرق بين حمام الحرم والاهلى في القيمة، إذا قتل في الحرم رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول، في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم، فعليه ان يتصدق، فإن كان محرما فشاة عن كل طير (4).
والتأييد غير ظاهر، بل مناف للحمل المتقدم في الجملة، وفيها فرق بين حمام الحرم ومكة، ولعله يريد بالحرم المسجد، والفرق، غير واضح في كلام الأصحاب.
ورواية محمد (5) (كأنه ابن مسلم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي (وقيه) جيئ به وهو في الحرم محل؟ قال: ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (6).
قال في المنتهى: انها صحيحة، وفي الطريق عبد الرحمن المشترك (7) تأمل في التأييد.