مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٩

____________________
التسليم إليه، فتأمل فيه.
وصحيحة ابن سنان بقرينة الاسناد قبله (1)، ونقله عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في محرم ذبح طيرا، أن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي، أو حمل صغير من الضأن (2).
كان المراد بالطير هو الحمام، ودلالتهما مثل ما تقدم في الحسنة، فافهمهما.
ورواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وان وطئ المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى، وهو قول الله تعالى: " تناله أيديكم ورما حكم " (3).
وقد فسر في أخبار أخر تناول الأيدي بالبيض والفرخ والرماح بما لا يصل إليه اليد من الصيد.
وفي طريق رواية حريز في التهذيب عبد الرحمن المشترك (4) وليس ذلك في الاستبصار، بل نقل موسى بن القاسم عن حماد عن حريز، فالخبر صحيح (5).
ومن جملة ما أيد به الجمع المتقدم رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم؟
فقال: عليه ثمنها، ليس عليه غيره، قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم،

(1) يعنى إنما سميناها صحيححة بقرينة نضر بن سويد الذي قبل عبد الله بن سنان، وبقرينة نقله عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 والأية الشريفة المذكورة فيها في (المائدة 94).
(4) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز وفى الاستبصار هكذا: موسى بن القاسم عن حماد عن حريز.
(5) أي على طريق الاستبصار.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست