____________________
في الأول (1) وأحال عليه الأخريان، فلا يحتاج إلى قوله (2) هذا إذا لم يقدر.
وأن في الروايتين (3) لا دلالة على العجز عن ذلك بل ظاهرتان في الاكتفاء بالمقدار الأقل مع القدرة.
ويمكن حمل المرسلة (4) مع تسليم ظهور اسنادها، وصحيحة أبي عبيدة المتقدمة (5) على الاستحباب والفرد الأفضل من فردي الواجب، فإن حملها على العجز عن الصوم عن أكثر بعيد، إلا أن الظاهر أن القائل به غير معلوم، مع مخالفة مضمونها للمشهور والخبر (6) والآية (7) من جهة الترتيب وقلة مقدار عدد الصوم، واحتمال الاستناد في المرسلة، على ما أشرنا إليه (8) مع ظهور صحيحة أبي عبيدة، فحملتا على العجز عن الصيام الزائد لذلك (9) ويحمل المطلق على المقيد فكأنه قيل فيهما مثلا: فإن لم يقدر على ذلك ولا على الصوم بمقداره، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما الخ فتأمل.
وأيضا إن عدم وجوب الزائد على الستين صوما واطعاما وكذا عدم اكمال النقص عنهما ظاهر من الأخبار المتقدمة وكأنه اجماعي.
وأن في الروايتين (3) لا دلالة على العجز عن ذلك بل ظاهرتان في الاكتفاء بالمقدار الأقل مع القدرة.
ويمكن حمل المرسلة (4) مع تسليم ظهور اسنادها، وصحيحة أبي عبيدة المتقدمة (5) على الاستحباب والفرد الأفضل من فردي الواجب، فإن حملها على العجز عن الصوم عن أكثر بعيد، إلا أن الظاهر أن القائل به غير معلوم، مع مخالفة مضمونها للمشهور والخبر (6) والآية (7) من جهة الترتيب وقلة مقدار عدد الصوم، واحتمال الاستناد في المرسلة، على ما أشرنا إليه (8) مع ظهور صحيحة أبي عبيدة، فحملتا على العجز عن الصيام الزائد لذلك (9) ويحمل المطلق على المقيد فكأنه قيل فيهما مثلا: فإن لم يقدر على ذلك ولا على الصوم بمقداره، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما الخ فتأمل.
وأيضا إن عدم وجوب الزائد على الستين صوما واطعاما وكذا عدم اكمال النقص عنهما ظاهر من الأخبار المتقدمة وكأنه اجماعي.