____________________
السند فتأمل.
ويؤيد حملهم (1) رواية ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال: عليه قيمتها، و هو درهم يتصدق به، أو يشترى طعاما لحمام الحرم، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة (2).
وظاهر هذه وجوب القيمة لقتل حمام الحرم من حيث هو، في الحرم كان أو في الحل.
ورواية منصور قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشى في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال لي: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: عليك الثمن (3).
وصحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عن فرخين مسرولين (4) ذبحتهما وانا بمكة محل؟ فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت انى بالكوفة ولم اذكر أنى بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنهما فقلت وكم ثمنهما، فقال درهم وهو خير من ثمنهما (5).
وهذه تدل على تعيين القيمة لعل المراد ثمن كل واحد، الا أن يكون مسرولين فرخين فتأمل، فالوجوب مع النسيان كما هو المقرر في الصيد وكأن فيها دلالة على جواز التصرف في مال الغير، وذبحه واخذه من يد المملوك باذنه، ثم
ويؤيد حملهم (1) رواية ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال: عليه قيمتها، و هو درهم يتصدق به، أو يشترى طعاما لحمام الحرم، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة (2).
وظاهر هذه وجوب القيمة لقتل حمام الحرم من حيث هو، في الحرم كان أو في الحل.
ورواية منصور قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشى في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال لي: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: عليك الثمن (3).
وصحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عن فرخين مسرولين (4) ذبحتهما وانا بمكة محل؟ فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت انى بالكوفة ولم اذكر أنى بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنهما فقلت وكم ثمنهما، فقال درهم وهو خير من ثمنهما (5).
وهذه تدل على تعيين القيمة لعل المراد ثمن كل واحد، الا أن يكون مسرولين فرخين فتأمل، فالوجوب مع النسيان كما هو المقرر في الصيد وكأن فيها دلالة على جواز التصرف في مال الغير، وذبحه واخذه من يد المملوك باذنه، ثم