____________________
ويحتمل تضاعف الفداء كما اختاره البعض لأنه قد ثبت إن قتل الصيد موجب للفداء وكذا أكله موجب لذلك والأصل عدم التداخل.
ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (1).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته (2).
وكان لعدم صراحة الأخبار بل ولا عمومها في وجوب الفداء في الأكل مع الوجوب بالتقييد والأصل اختار المصنف هنا قيمة المتلف فقط، فيحتمل عدم شئ أصلا، لعدم ثبوت ضمان مثله، ولأنه قد ضمنه بالقتل فكأنه صار ملكه مثل مال الغير، فلا يضمن بالأكل منه مرة أخرى.
نعم لما كان أكل الصيد حراما حصل الإثم بذلك، هذا مذهب بعض العامة إلا أنه نقل اجماع علمائنا على وجوب التعدد في المنتهى قال: إذا ذبح الصيد ثم أكله ضمنه للقتل ووجب عليه ضمان آخر للأكل قاله علمائنا، وهو ظاهر في تعدد الفداء وقد عرفت عدم الاجماع على ذلك لاختياره قيمة ما أكل هنا وعدم دلالة الأخبار على وجوب التعدد حين الأكل والذبح معا، وحال الاجماع أيضا فلا يبعد التداخل، وعدم لزوم غير شئ واحد، كما هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر المذكورة.
ويؤيده، صحيحة أبان بن تغلب: في المشتركين في ذبح الفرخ وأكله
ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (1).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته (2).
وكان لعدم صراحة الأخبار بل ولا عمومها في وجوب الفداء في الأكل مع الوجوب بالتقييد والأصل اختار المصنف هنا قيمة المتلف فقط، فيحتمل عدم شئ أصلا، لعدم ثبوت ضمان مثله، ولأنه قد ضمنه بالقتل فكأنه صار ملكه مثل مال الغير، فلا يضمن بالأكل منه مرة أخرى.
نعم لما كان أكل الصيد حراما حصل الإثم بذلك، هذا مذهب بعض العامة إلا أنه نقل اجماع علمائنا على وجوب التعدد في المنتهى قال: إذا ذبح الصيد ثم أكله ضمنه للقتل ووجب عليه ضمان آخر للأكل قاله علمائنا، وهو ظاهر في تعدد الفداء وقد عرفت عدم الاجماع على ذلك لاختياره قيمة ما أكل هنا وعدم دلالة الأخبار على وجوب التعدد حين الأكل والذبح معا، وحال الاجماع أيضا فلا يبعد التداخل، وعدم لزوم غير شئ واحد، كما هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر المذكورة.
ويؤيده، صحيحة أبان بن تغلب: في المشتركين في ذبح الفرخ وأكله