(11933 -) حرم الرجل في وجهه ورأسه وحرم المرأة في وجهها.
(ك في تاريخه عن ابن عمر).
(11934 -) انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. (عن صفوان بن أمية) (1) ما يباح للمحرم فعله الاكمال (11935 -) الحية والعقرب والفويسقة، ويرمى الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. (د (2) عن أبي سعيد) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: فذكره.