____________________
التهليل والثناء واستحباب تكرار التلبية أيضا فافهم.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية (1).
وكذا صحيحة البزنطي وفيها أن عقبة ذي طوى وعراش مكة هو بيوت مكة (2).
ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم (3).
وفيها المفضل بن صالح (4) وهو ضعيف ومع ذلك حملها الصدوق على الجواز في الكل من الحرم وحين مشاهدة مكة.
لعل المراد إن تأكيد استحباب التكرار ينقطع عند الحرم مع بقائه في الجملة إلى بيوت مكة ثم بعد ذلك ينقطع بالكلية فالأولى عدم القطع إلى حين مشاهدة بيوت مكة هذه في العمرة المتمتع بها.
وأما المفردة فرواية عمر بن يزيد (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم (5).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية (1).
وكذا صحيحة البزنطي وفيها أن عقبة ذي طوى وعراش مكة هو بيوت مكة (2).
ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم (3).
وفيها المفضل بن صالح (4) وهو ضعيف ومع ذلك حملها الصدوق على الجواز في الكل من الحرم وحين مشاهدة مكة.
لعل المراد إن تأكيد استحباب التكرار ينقطع عند الحرم مع بقائه في الجملة إلى بيوت مكة ثم بعد ذلك ينقطع بالكلية فالأولى عدم القطع إلى حين مشاهدة بيوت مكة هذه في العمرة المتمتع بها.
وأما المفردة فرواية عمر بن يزيد (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم (5).