____________________
حجة الاسلام، وعنده ما يحج به، فقال: العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج (1) وغيرها من الأخبار مثل رواية زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، التاجر يسوف الحج، قال: ليس له عذر. فإن مات ترك شريعة من شرايع الاسلام (2).
وصحيحة ذريح المحاربي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام (ويب) لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به (3)، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا (4).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوفه للتجارة ولا يسعه (فلا يسعه خ) فإن مات على ذلك، فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام، إذا هو يجد ما يحج به (بخل لما يحج به خ) فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى، فلم يفعله (يفعل خ) فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع (5) أبتر (6).
وهي تدل على عدم اشتراط الرجوع على كفاية، في الوجوب بالبذل مطلقا ورواية أبي الصباح الكناني (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
وصحيحة ذريح المحاربي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام (ويب) لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به (3)، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا (4).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوفه للتجارة ولا يسعه (فلا يسعه خ) فإن مات على ذلك، فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام، إذا هو يجد ما يحج به (بخل لما يحج به خ) فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى، فلم يفعله (يفعل خ) فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع (5) أبتر (6).
وهي تدل على عدم اشتراط الرجوع على كفاية، في الوجوب بالبذل مطلقا ورواية أبي الصباح الكناني (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: