____________________
لا يجوز إلا بإذنه عقلا ونقلا: ولا يبعد الاكتفاء بإذن (الإذن - خ) الفحوى إذا أفاد علما، ومنه كونه لمن اشتمل عليه الآية الكريمة كالصديق (1)، فإنه إذا جاز أكل نفيس ماله واعدامه بالكلية، فالصلاة في ثوبه - التي هي من العبادة، و يحصل له الأجر والثواب، مع بقائه على حاله من غير نقص ولا تغير يضر - بالطريق الأولى: مع أن ظاهر حال المسلم يقتضي الإذن والرضا بمثله: فالظاهر الاكتفاء كما في المكان، والاحتياط أمر آخر.
وأما اشتراط ذلك في الصلاة: فالظاهر ذلك، كما يفهم من أكثر العبارات.
فلو صلى في مال الغير عالما بعدم الإذن، وعدم الجواز، غير ناس لهما:
تبطل الصلاة: ويفهم من المنتهى الاجماع، حيث قال: فالذي عليه علمائنا بطلان الصلاة، بعد دعوى اجماع المسلمين على التحريم: لأنه لا شك في كون الحركات الواقعة فيه جزءا لها ومنهيا عنها، فهي عبادة منهى عنها، والنهي في العبادة مفسد لها عند علمائنا على ما ظهر في الأصول.
ولا فرق في ذلك بين الساتر وغيره، حتى الخاتم وفصه، لعموم الدليل، وهو اجتماع الأمر والنهي في جزئي حقيقي، والثواب والعقاب، من غير تعدد الوجه، بحيث يتعلق كل منهما بغير ما يتعلق به الآخر: وعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فقط: إذ النهي ليس بوجه مطلوب للشارع، وإن المتبادر من مثل هذا النهي البطلان، وإن الذمة مشغولة، والخروج حينئذ غير ظاهر: لأنا ما فهمنا الصحة إلا من أمره ورضاه وقد علم عدم ذلك بالنهي: ولا يحتاج إلى أن يقال: الأمر بالرد، مستلزم للنهي: حتى يرد عليه بحث الشارح (2) مع أنه ما يرد، على ما فهمته مرارا.
وأما اشتراط ذلك في الصلاة: فالظاهر ذلك، كما يفهم من أكثر العبارات.
فلو صلى في مال الغير عالما بعدم الإذن، وعدم الجواز، غير ناس لهما:
تبطل الصلاة: ويفهم من المنتهى الاجماع، حيث قال: فالذي عليه علمائنا بطلان الصلاة، بعد دعوى اجماع المسلمين على التحريم: لأنه لا شك في كون الحركات الواقعة فيه جزءا لها ومنهيا عنها، فهي عبادة منهى عنها، والنهي في العبادة مفسد لها عند علمائنا على ما ظهر في الأصول.
ولا فرق في ذلك بين الساتر وغيره، حتى الخاتم وفصه، لعموم الدليل، وهو اجتماع الأمر والنهي في جزئي حقيقي، والثواب والعقاب، من غير تعدد الوجه، بحيث يتعلق كل منهما بغير ما يتعلق به الآخر: وعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فقط: إذ النهي ليس بوجه مطلوب للشارع، وإن المتبادر من مثل هذا النهي البطلان، وإن الذمة مشغولة، والخروج حينئذ غير ظاهر: لأنا ما فهمنا الصحة إلا من أمره ورضاه وقد علم عدم ذلك بالنهي: ولا يحتاج إلى أن يقال: الأمر بالرد، مستلزم للنهي: حتى يرد عليه بحث الشارح (2) مع أنه ما يرد، على ما فهمته مرارا.