مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦

____________________
على ما يصح السجود عليه، لأنه الذقن: ولو تعذر اكتفى بالشعر: وهذا الحكم أيضا مشهور بينهم، بل لا يبعد كونه اجماعيا، وتدل عليه أيضا مرسلة علي بن محمد باسناد له عن الصادق عليه السلام، وقد سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض: إن الله تعالى يقول (ويخرون للأذقان سجدا - 1 -) (2) وهذه وإن كانت مطلقة، لكن الظاهر أنها مقيدة بعدم امكان وضع الصحيح من محل الفرض، بالعقل والنقل، والخبر المتقدم.
وأما تقييدها بتعذر الجبينين، فكأنه للاجماع والشهرة.
والظاهر أن المراد بالتعذر هو المشقة الشديدة كما في غير هذه المسألة.
وإن المراد بالأرض ما يصح السجود عليه، أو على طريق التمثيل والأولوية.
ودليل استحباب التكبير قائما رافعا، هو الشهرة، بل الاجماع: والخلاف المنقول عن السيد في وجوب الرفع فقط، لا يدل على خلافه في وجوب التكبير:
ولا يرد أنه لا يعقل وجوب كيفيته المستحب، فإنه بمعنى الشرط والوجوب المقيد، فلا يشرع بدونه كالوضوء للصلاة المندوبة وغيره.
ويدل على الرجحان في الجملة، الأخبار، مثل صحيحة حماد (3) وما في صحيحة زرارة، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك اه (4).
لعلل دليله السيد، ولكن فيه تأمل، لورود كثير من المندوبات في هذا الخبر بلفظ الأمر: مثل (وابدأ) بحيث يظن عدم إرادة الوجوب، وعدم صحة الاستدلال على الوجوب بمجرده، مع مخالفته للشهرة العظيمة: والأصل دليل قوي، قد يقوى بالشهرة، مع ضعف ما يدل على الوجوب لما قلناه، ويؤيده ترك

(١) سورة الإسراء ١٠٧.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب السجود حديث 2.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث (ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد الخ).
(4) الوسائل باب 2 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 3.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست