مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥

____________________
وكذا رفع الشئ ولو بالأجرة إليه ليسجد إن أمكن. فقد مر في بحث الركوع:
ومعلوم أيضا من عدم سقوط الميسور بالمعسور (1) ومن، إذا أمرتكم بشئ فأتوا بما استطعتم (2) وغير ذلك.
وكذا تحفير ذي الدمل - ليقع السليم من محل الوجوب، على ما يصح السجود عليه - يعلم مما سبق أيضا.
مع أن رواية مصادف بخصوصها تدل عليه: قال: خرج بي دمل، وكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنما أسجد منحرفا: فقال لي لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض (3) وفي السند مع الارسال (4)، وضعف مصادف - إسحاق بن عمار: ولا يضر، لأنه مؤيد: لعل فيها إشارة إلى كون الجاهل في مثله معذورا، وعدم التعليم لمثله قبل وقوعه، حيث ما أوجب القضاء وما ذمه على ترك السؤال، والعمل بما يتخيله حسنا.
ولو تعذر ذلك، إما لاستيعاب محل الفرض، أو لعدم امكان الفعل، لأمر ما، سجد على أحد الجبينين، ذكره الأصحاب: بل يفهم عدم الخلاف في تقديمه على الذقن من الشرح.
والظاهر التخيير بينهما، ولا يبعد كون اليمنى أولى من اليسار، والخروج عن خلاف الصدوقين كما قاله في الشرح.
وإن تعذر سجد على الذقن: ولا يبعد وجوب كشفه، بحيث يصل البشرة

(1) رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
(2) صحيح مسلم (باب فرض الحج مرة في العمر) عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا: فقال رجل: أكل عام يا رسول الله!
فسكت: حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم: ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه).
(3) الوسائل باب 12 من أبواب السجود حديث 1.
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن بعض أصحابه، عن مصادف).
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست