الخامسة: التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة، وقيل: مكروهة، وهو الأظهر.
____________________
معلق على الفرج، والظاهر منه إرادة القبل. وفي رواية أبي بصير (1) عن الباقر عليه السلام: " له منها ما دون الفرج ". وربما قيل بإلحاق الدبر به، بدعوى صدق اسم الفرج عليهما، وبأن في بعض الأخبار " لا يقربها حتى تضع " الشامل (2) للدبر، وغيرهما خارج بدليل آخر. وهو أولى.
قومه: " ولو لم يعزل كره له بيع ولدها واستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا ".
كذا ورد في الأخبار، وفيها التعليل بتغذية الولد بنطفة الواطئ، وأنه شارك في إتمام الولد. وليس في الأخبار تقدير القسط بقدر. وفي رواية إسحاق عمار عن الكاظم عليه السلام: " أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به، لأنه غذاه بنطفته " (3).
قوله: " التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم... الخ ".
القول بالمنع أجود، لتظافر الأخبار بالنهي عنه، فمنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سبي اليمن لما سمع بكاء الأمة: " بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا " ثم بعث بثمن ابنتها فأتي بها (4). والأمر للوجوب المقتضي للنهي عن التفريق.
وروى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله: " من فرق بين والدة وولدها
قومه: " ولو لم يعزل كره له بيع ولدها واستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا ".
كذا ورد في الأخبار، وفيها التعليل بتغذية الولد بنطفة الواطئ، وأنه شارك في إتمام الولد. وليس في الأخبار تقدير القسط بقدر. وفي رواية إسحاق عمار عن الكاظم عليه السلام: " أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به، لأنه غذاه بنطفته " (3).
قوله: " التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم... الخ ".
القول بالمنع أجود، لتظافر الأخبار بالنهي عنه، فمنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سبي اليمن لما سمع بكاء الأمة: " بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا " ثم بعث بثمن ابنتها فأتي بها (4). والأمر للوجوب المقتضي للنهي عن التفريق.
وروى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله: " من فرق بين والدة وولدها