وقيل: إن كان له مال حين قال له، لزم، وإلا فلا. وهو المروي.
____________________
على هذا الوجه غير مناف لملك البائع لرقبته على وجه يتوجه به نقله إلى المشتري أو بقاؤه على ملكه.
الثالث: أن المصنف (رحمه الله) حكم هنا بأن العبد يملك وإن كان محجورا عليه، ثم حكم بأن ماله - إذا بيع - لمولاه. والحكم فيه أقوى إشكالا، لأن مقتضى الملك على هذا الوجه ملك الرقبة بطريق الحقيقة، وإن حجر عليه في الانتفاع به، فلا يناسب ما نقله في الدروس، ولا يتم الحكم بكون ماله للبائع أو المشتري بمجرد بيعه. اللهم إلا أن يحمل على ظاهر النص الدال على هذا الحكم، فيرد حينئذ بأنه دال على عدم ملك العبد، لئلا يناقض الحكم المتفق عليه من عدم ملكية شخص مال غيره إلا برضاه. والمناسب للقول بملكه لرقبة المال أن يتبع العبد أين كان، ولا يكون للبائع ولا للمشتري.
والأقوى - تفريعا على القول بأنه لا يملك - أن ماله المنسوب إليه للبائع مطلقا، إلا أن يشترط للمشتري، فيكون له بشرط علمهما بقدره أو كونه تابعا، وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي، أو زائدا عليه مع قبض مقابل الربوي في المجلس.
قوله: " ولو قال للمشتري: اشترني ولك علي كذا... الخ ".
ما اختاره المصنف هو الأقوى، بناءا على أنه لا يملك، وعلى القول بملكه فهو محجور عليه يتوقف جعالته على إجازة المولى. والقول المذكور للشيخ (1) (رحمه الله). واستند فيه إلى رواية الفضيل (2) عن الصادق عليه السلام. ومدلولها أنه جعل ذلك لمولاه ليبيعه. ولا دلالة فيها على ما ادعاه الشيخ، للفرق بين الأجنبي والمولى،
الثالث: أن المصنف (رحمه الله) حكم هنا بأن العبد يملك وإن كان محجورا عليه، ثم حكم بأن ماله - إذا بيع - لمولاه. والحكم فيه أقوى إشكالا، لأن مقتضى الملك على هذا الوجه ملك الرقبة بطريق الحقيقة، وإن حجر عليه في الانتفاع به، فلا يناسب ما نقله في الدروس، ولا يتم الحكم بكون ماله للبائع أو المشتري بمجرد بيعه. اللهم إلا أن يحمل على ظاهر النص الدال على هذا الحكم، فيرد حينئذ بأنه دال على عدم ملك العبد، لئلا يناقض الحكم المتفق عليه من عدم ملكية شخص مال غيره إلا برضاه. والمناسب للقول بملكه لرقبة المال أن يتبع العبد أين كان، ولا يكون للبائع ولا للمشتري.
والأقوى - تفريعا على القول بأنه لا يملك - أن ماله المنسوب إليه للبائع مطلقا، إلا أن يشترط للمشتري، فيكون له بشرط علمهما بقدره أو كونه تابعا، وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي، أو زائدا عليه مع قبض مقابل الربوي في المجلس.
قوله: " ولو قال للمشتري: اشترني ولك علي كذا... الخ ".
ما اختاره المصنف هو الأقوى، بناءا على أنه لا يملك، وعلى القول بملكه فهو محجور عليه يتوقف جعالته على إجازة المولى. والقول المذكور للشيخ (1) (رحمه الله). واستند فيه إلى رواية الفضيل (2) عن الصادق عليه السلام. ومدلولها أنه جعل ذلك لمولاه ليبيعه. ولا دلالة فيها على ما ادعاه الشيخ، للفرق بين الأجنبي والمولى،