____________________
ولأن تحريم التفريق أخرجهما عن صلاحية المعاوضة؟ قولان، أجودهما الثاني.
وهل يختص نهي التفريق بالولد مع الأم، أم يعم غيرها من الأرحام المشارك لها في الاستيناس والشفقة؟ استقرب في التذكرة (1) الأول. وصحيحة ابن سنان دالة على الثاني، وهو أجود.
وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ، أما قبله فلا يجوز قطعا، لما فيه من التسبب إلى إهلاك الولد، فإنه لا يعيش بدونه. صرح به جماعة.
ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة، اقتصارا بالمنع على موضع النص، فيجوز التفرقة بينها وبين ولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله، إن كان مما يقع عليه الذكاة، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه.
قوله: " والاستغناء يحصل ببلوغ سبع... الخ ".
هذا الخلاف لم نقف له على مستند بخصوصه، ولا ادعاه مدع من الأصحاب، وإنما نقلوا الخلاف هنا مقتصرين عليه. وذكر جماعة من المتأخرين (2) أنه مترتب على الخلاف في الحضانة الآتي في باب النكاح. وهو الظاهر. وقد اختلفت الروايات ثم في تقدير المدة، ففي بعضها (3) سبع مطلقا، وفي بعضها (4) مدة الرضاع، وبكل منهما قائل.
وجمع جماعة (5) بين الروايات بحمل السبع على الأنثى والحولين على الذكر، لمناسبة الحكمة في احتياج الأنثى إلى تربية الأم زيادة على الذكر، ولأنه أولى من
وهل يختص نهي التفريق بالولد مع الأم، أم يعم غيرها من الأرحام المشارك لها في الاستيناس والشفقة؟ استقرب في التذكرة (1) الأول. وصحيحة ابن سنان دالة على الثاني، وهو أجود.
وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ، أما قبله فلا يجوز قطعا، لما فيه من التسبب إلى إهلاك الولد، فإنه لا يعيش بدونه. صرح به جماعة.
ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة، اقتصارا بالمنع على موضع النص، فيجوز التفرقة بينها وبين ولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله، إن كان مما يقع عليه الذكاة، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه.
قوله: " والاستغناء يحصل ببلوغ سبع... الخ ".
هذا الخلاف لم نقف له على مستند بخصوصه، ولا ادعاه مدع من الأصحاب، وإنما نقلوا الخلاف هنا مقتصرين عليه. وذكر جماعة من المتأخرين (2) أنه مترتب على الخلاف في الحضانة الآتي في باب النكاح. وهو الظاهر. وقد اختلفت الروايات ثم في تقدير المدة، ففي بعضها (3) سبع مطلقا، وفي بعضها (4) مدة الرضاع، وبكل منهما قائل.
وجمع جماعة (5) بين الروايات بحمل السبع على الأنثى والحولين على الذكر، لمناسبة الحكمة في احتياج الأنثى إلى تربية الأم زيادة على الذكر، ولأنه أولى من